responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 266
الرّجلين بالماء في الوضوء كما امر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فعل ذلك بهما المتوضّى كان ماسحاً غاسلاً لأن غسلها امرار الماء عليهما أو أصابتهما الماء ، ومسحهما امرار اليد وما قام مقام إليه عليهما .

ثمّ قال رشيد رضا : اختلفت قراءة القرآء في قوله «وأرجلكم» فخفضها بعضهم توجيهاً منه ذلك إلى أن الغرض فيهما المسح فالعطف به على الرؤوس مع قربة منه اولى من العطف به على الأيدي وقد حيل بينه وبينها بقوله «وأمسحوا برؤوسكم» .

قال : وقد أطنب السيد الآلوسي في روح المعاني في توجيه كل من أهل السنّة والشيعة للقراءتين إحديهما إلى الاُخرى ورجحّ قول أهل السنّة ثم تكلم عن الشيعة ونقل بعض رواياتهم ثم ردّهم بالكذب .

أقول[646] : إنّ في كلامه (عفا الله عنه) تحاملاً على الشيعة وتكذيباً لهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنة كما تقدم ، والظاهر أنّه لم يطلع على تفسير ابن جرير الطبري ، وقد نقلنا بعض رواياته ونص عبارته ، وصفوة القول في مسألة فرض الرجلين في الوضوء يتضح باُمور :

1 ـ ظاهر قراءة النّصب وجوب الغسل وظاهر قراءة الجر وجوب المسح .

2 ـ محال النّحو واسع يعني يمكن تأييد الغسل ببعض الوجوه وتأييد المسح بوجوه اُخرى .

3 ـ كل من الغسل والمسح مرويّ عن السّلف من الصّحابة والتّابعين ولكنّ العمل بالغسل أعمّ وأكثر وهو الّذي غلب واستمرّ .

4 ـ ان القول بعدم جواز الغسل أبعد عن النّقل والعقل من القول بعدم جواز


[646] . والكلام لرشيد رضا .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست