نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 265
وأمّا الجمهور فقد أخذوا
بقراءة النصب وارجعوا قراءة الجرّ إليها ، وايدوا ذلك بالسنّة الصحيحة ،
وإجماع الصّحابة ، وهو المنطبق على حكمة الطهارة ، وادّعى الطحاوي وابن
حزم ان المسح منسوخ
وأصحَّ الأحاديث حديث ابن عمر في الصحيحين : تخلف
عنا رسول الله(صلى
الله عليه وآله)في
سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، قال :
فنادى باعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً .
قال : وقد يتجاذب الإستدلال بهذا الحديث
الطّرفان :
الماسحون بأن الصّحابة كانوا يمسحون بمرأى من النبيّ(صلى
الله عليه وآله)
فكان المسح معروفاً عندهم وإنّما أنكر النبي(صلى الله
عليه وآله) عدم
مسح أعقابهم .
والغاسلون بأن الإنكار كان بسبب المسح كما ذهب إليه
البخاري ، والواجب الغسل فانكر عليهم .
والرواية الاُخرى التي تقول بالغسل أرجح فيمسح بماء الغسل
جمعاً بين الروايتين وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة : أنّ النبيّ(صلى
الله عليه وآله)
رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال : ذلك .
وقد روى ابن جرير الغسل عن النبيّ(صلى الله
عليه وآله) وعن
كثير من الصّحابة والتّابعين ، منهم علي كرم الله وجهه ، ومنهم
عمر ، وابنه وروى عن عطاء أنّه قال : لم أرى أحداً يمسح على القدمين
ومذهب مالك الغسل دون المسح ويحتج بعمل أهل المدينة ، ولكن ابن جرير روى
القول بالمسح عن ابن عباس وأنس من الصّحابة وعن بعض التابعين ومن ابن عباس :
الوضوء غسلتان ومسحتان ، وعن أنس : نزل القرآن بالمسح والسنّة الغسل وهو
من أعلم الصّحابة بالسنّة ، وقال ابن جرير بعد سوق الروايات : والصواب
منت القول عندنا هفي ذلك إنّ الله أو بعموم مسح
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 265