responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 267
المسح ، وإن روى كل منهما .

5 ـ على فرض التّعارض بين القراءتين فالسّنّة أيض; متعارضة فأهل السنّة والشيعة متفقون على الجمع إذا أمكن أو ترجيح أحدهما على الآخر ، والجمع هنا ممكن بما قاله ابن جرير وهو المسح في اثناء الغسل .

6 ـ على فرض المراء فيما قاله ابن جرير فنقول بالمسح أوّلاً ثمّ الغسل
بعده .

7 ـ فرض المسح ليست له حكمة ، بل هو خلاف الحكمة ، لأن الطهارة تقتضي رفع الوسخ والمسح باليد على الأرجل يزيد وساخته وينال اليد الماسحة خطّ من الوساخة[647] . كان هذا خلاصة ما قاله رشيد رضا .

والجواب عنه :

أوّلاً : أنّه أقرّ بثبوت قراءة الجرّ عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، والشعبي ، وأبي جعفر الباقر ، وعليّ(عليه السلام) ولاشكّ أنّ الشيعة استنبط من قول هؤلاء ، وفيهم من هو من أهل البيت(عليهم السلام) المسح بالعطف على «برؤوسكم» لفظاً ، وأمّا ادعاء رجوع ابن عباس ومن معه من المسح إلى الغسل فلم يثبت علميّاً .

وثانياً : أنّ أخذ الجمهور بقراءة النّصب وإرجاع قراءة الجرّ إليها مردود ; لأنّ العطف بالأقرب «برؤوسكم» يمنع الأبعد سواء في قراءة الجرّ والعطف على اللّفظ ، وقراءة النّصب بالعطف على محلّ المجرور «برؤوسكم» ، كما قال في بعض كلامه .

وثالثاً : أنّ تأييدهم قراءة النّصب والعطف على الأيدي بالسنّة الصحيحة ، ليس


[647] . تفسير المنار 6 :  194 ـ 200 للشيخ محمد عبده وتلميذه السيّد رشيد رضا ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست