من الثابت في
الشريعة الإسلامية استحباب الأذان والإقامة لأمور حياتيّة واجتماعيّة كثيرة غير
الصلاة ، نذكر موارد منها :
الأذان والمولود
عن عليّ 1 : « مَن وُلِد
له مولود فليؤذِّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ،
وليقم في اليسرى، فإنَّ ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والإفزاع له »[352] .
وفي سنن أبي داود
بسنده عن عبيدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله
0 أذّن في أُذن الحسن بن عليّ حين ولدته
فاطمة بالصلاة[353] .
[352] النصّ في الجعفريّات ( الأشعثيّات ) : 32 ، وقريب منه في دعائم
الإسلام 1 : 147 ، وعنه في بحار الأنوار 84 : 162 ـ
163 - وانظر : وسائل الشيعة 21 : 405 ـ 406 كتاب النكاح باب
استحباب الأذان في أذن المولود .
[353] سنن أبي داود 4 : 328 كتاب
الأدب باب في الصبيّ يولد فيؤذّن في أذنه ح 5105 ، وسنن الترمذي
4 : 97 كتاب الأضاحي باب الأذان في اذن المولود ح 1514 ،
وقال : هذا حديث حسن صحيح .