الفحص، بل یجوز بمجرد الشّک فی بلوغها بالمسافة الموجبة للقصر اجراء الأصل أعنی: استصحاب عدم بلوغها حد القصر و اتمام الصّلاة.
[فی وجوب الفحص او عدم وجوبه]
فهل نقول فی صورة الشک: بعدم وجوب الفحص و جواز إجراء الأصل و الاخذ بمؤداه و لو قبل الفحص، أو نقول: بعدم جواز إجراء الأصل قبل الفحص مطلقا، أو نقول: بالتفصیل بین ما إذا کان الفحص متعسرا أو کان موجبا للحرج، فلا یجب الفحص فی هذا الفرض و یجری الأصل، و بین ما إذا لم یکن الفحص حرجیا، فیجب الفحص. أمّا وجه عدم وجوب الفحص، فهو أن المقام یکون من قبیل الشبهات الموضوعیة و فیها لا یجب الفحص. أمّا أوّلا فلأنّ أدلتها مطلقة، و لم یقیّد جواز إجرائها بحسب أدلتها بأن یکون بعد الفحص. و أمّا ثانیا فلأن المستفاد من بعض الروایات هو التصریح بعدم وجوب الفحص مثل أحد روایات زرارة [1] المتمسک بها لاستصحاب بعد ما سئل السائل عن لزوم الفحص و عدمه قال: «و لکنّک إنما ترید أن تذهب بالشّک الّذی وقع من نفسک» فالمستفاد منها عدم وجوب الفحص و لو کان شاکا، و من الموارد الّتی کان السائل متمکنا من الفحص و اطلق الشّک علیه فی هذه الروایة فی هذه الفقرة لأنه قال «إنما ترید أن تذهب بالشک» فمع اطلاق الشّک علی هذا المورد مع تمکنه من الفحص لأنه یمکن له النظر و رفع شکه، و لکن مع ذلک ما وجب علیه الفحص