[1] أورد الكلينيّ
الرّوايتين في رواية واحدة في الكافي 1: 67/ 9، باختلاف يسير، عن عليّ بن ابراهيم،
عن أبيه، عن اسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلّى بن خنيس، و
عنه في البحار 2: 227/ 8.
[2] أورد الكلينيّ
الرّوايتين في رواية واحدة في الكافي 1: 67/ 9، باختلاف يسير، عن عليّ بن ابراهيم،
عن أبيه، عن اسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلّى بن خنيس، و
عنه في البحار 2: 227/ 8.
[3] هذا ما صرّح به أهل
البيت عليهم السّلام في أحاديثهم. انظر الكافي 3: 26/ 6، و التّهذيب 1: 80/ 206، و
الاستبصار 1: 69/ 211، و انظر الوسائل 1: 435- باب إجزاء الغرفة الواحدة في
الوضوء، و حكم الثّانية و الثّالثة.
[4] و به قال الشّافعيّ و
أحمد و أصحاب الرّأي: المستحبّ ثلاثا ثلاثا( أ)، لأنّ ابي بن كعب روى أن النّبيّ ص
توضّأ مرّة مرّة و قال:« هذا وضوء لا يقبل اللّه الصّلاة إلّا به» و توضّأ مرّتين
مرّتين و قال:« من توضّأ مرّتين مرّتين آتاه اللّه أجره مرّتين» و توضّأ ثلاثا
ثلاثا و قال:« هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي، و وضوء خليل اللّه ابراهيم»( ب).
أ- كفاية الأخيار 1: 16، مغني
المحتاج 1: 59، بداية المجتهد 1: 13، مسائل أحمد بن حنبل: 6، بدائع الصّنائع 1:
22، المغنّي 1: 159، فتح الباري 1: 209، المجموع 1: 431.