هذا يستقيم على
مختار المشهور من عدم قدح خروج بعض الخبر عن الحجيّة في الباقي كالعام المخصّص،
والضعف منجبر بالشهرة، فتدبّر، والله يعلم انتهى.
[رابعاً: تعمّد القيء]
قوله:ويمكن الاستدلال على وجوب
الكفّارة بأنّ مقتضى صحيحة الحلبي، ورواية مَسْعَدَة[3453] أنّ القيء مفطّر[3454] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وعن تعمّد القيء [3455] انتهى.
فيه نظر؛ لمنع الكليّة، وعدم عموم
موجب للقضاء والكفّارة بمطلق الإفساد والإفطار، ولو سلّم فظاهر هاتين مخصّص لنفي
الكفّارة بإيجاب القضاء خاصّة، وعدم بيان وجوبها، مع عدم جواز تأخيره عن وقت
الحاجة.
[3453]
والصحيحة عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء
ذلك اليوم، وإن ذَرَعَهُ من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه
(الكافي: 4/108 ب الصائم يتقيأ... ح1).
ورواية
مَسْعَدَة عن أبي عبد الله علیه السلام ، عن أبيه علیه السلام
أنّه قال: مَن تقيّأ متعمّداً وهو
صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن شاء الله عذّبه، وإن شاء غفر له، وقال: مَن تقيّأ وهو صائم
فعليه القضاء
(تهذيب الأحكام: 4/264ح892).