قد أثبتنا فساد الوجه بما لا مزيد عليه، فإنّ كثرة استعمال
العام في الخاصّ صار بحيث قيل - وتلقّى بالقبول-: (ما من عام إلّا وقد خصّ)، ولذا ذهب جمع
بصيرورته مشتركاً بينهما، وبعضهم بكونه حقيقة في الخاصّ، مع أنّ الشارح لا يرضى
بذلك، وأجبنا أجوبة أُخرى.[3446]
قوله:ولا دلالة لها[3447] على مطلوبهما بوجه كما لا
يخفى على مَن نظر فيها[3448] انتهى.
[3447]
أي لا دلالة في رواية أبي بصير على مطلوب الشيخين وهو وجوب الكفارة في تعمّد النوم
حتى يصبح. (ينظر المقنعة: 345، الخلاف: 2/222 مسألة87)
والرواية عنه، عن أبي عبد اللهg في
رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمداً حتى أصبح قال: يعتق رقبة،
أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، قال: وقال: إنّه خليق أن لا
أراه يدركه أبداً (تهذيب الأحكام: 4/212ح616).
[3449]
الأول: خبر سليمان المروزي المتقدّم ذكره في هامش ص716.
الثاني: خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته
عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل،
وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة
حتى يغتسل، فمَن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة،
أو اطعام ستين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبداً
(تهذيب الأحكام: 4/212-213ح618).
[3450]
أي معارضة رواية سليمان بن حفص المروزي، حيث
قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ
رائحة غليظة، أو كنس بيتاً فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ
ذلك له فطر مثل الأكل، والشرب، والنكاح (تهذيب الأحكام: 4/214ح621).