responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 725
قوله: أجاب الأوّلون بحمل الرواية على غير العامد جمعاً بين الأدلّة[3456]، وفيه بعد [3457] انتهى.

لعلّ وجهه، إنّ ظاهر الرواية أنّ الثلاثة من حيث هي لا توجب القضاء، أو مطلقاً، أو أنّ تعقيب الحجامة له اللازم فيها التعمّد توجب اعتبار التعمّد في القيء أيضاً قضية دلالة السياق، وفي الأوّلين ورودها مورد الغالب، وانصراف الإطلاق إليه، وهو ما لم يقع عن اختيار.

وفي الثالث أنّ تعقيب القيء للاحتلام يوجب عدم اعتبار التعمّد فيه، قضية اعتبار السياق حذو ما ذكر في الحجامة، على أنّ مع التسليم فالتخصيص متعيّن؛ لعدم النهوض لمقابلة الأخبار المشهورة من وجوه عديدة.

قوله: ويدلّ على هذا القول[3458] أيضاً صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على حصر ما يضرّ الصائم في الأشياء الأربعة[3459] [3460] انتهى.


[3456] أصل المطلب هو: اختلاف الأصحاب في مفطريّة تعمّد القيء على أقوال:

الأول: وجوب القضاء خاصة.

الثاني: وجوب القضاء مع الكفارة.

الثالث: لا شيء عليه، واستدلوا برواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: ثلاثة لا يفطّرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة... (تهذيب الأحكام: 4/260ح775).

وأجاب الأولون على هذه الرواية بحمل... .

[3457] ذخيرة المعاد: 1/ق3/500.

[3458] أي القول الثالث في المسألة المتقدّمة.

[3459] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: 2/107ح1853.

[3460] ذخيرة المعاد: 1/ق3/500.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست