responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 621
وغير المحتاج العرفي والمتبادر منهما إلّا الشـرع، فإنّ المتبادر من مُلك المؤونة على الإطلاق مؤونة السنة، كما سيجيء في مبحث الخمس، منضماً إلى فتاوي الفقهاء الخبيرين الماهرين المطّلعين، ومضافاً إلى ما ذكره الشيخ.

وبالجملة، لا يمكن اعتبار الفقر والاحتياج بالفعل؛ لما عرفت، ولا عدم اعتبار الرفع أصلاً؛ لما عرفت أيضاً، فلابدّ من ميزان معيّن مضبوط للمكلّف يرجع إليه في هذا الأمر العام البلوى، الشديد الحاجة إليه، المشهور، الشائع، الذائع من زمان الرسول إلى آخر أزمنة ظهور الأئمّة ، بل وبعده إلى زماننا.

ولذا كلّ مَن ذكر من الفقهاء ذكر خصوص السنة واعتبر هذه الخصوصية، بل وادّعى على ذلك الإجماع كما عرفت، ولم يقع تأمّلٌ في نظائره مثل الخمس، والفطرة،.. وغير ذلك.

قوله: وأمّا رواية أبي بصير[2977] فتحمل على الكراهة جمعاً بين الأدلّة [2978] انتهى.

يمكن المناقشة بأنّ هذا الحمل ليس بأولى من حمل المعارض، على أنّ المراد صحّة الشراء والعتق من الزكاة من حيث هو هو، ردّاً على العامّة القائلين بالمنع منه،


[2977] في الأصل: (نصر) وما أثبتناه من المصدر.

والرواية عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها، فقال: إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم، ثم مكث ملياً، ثم قال: إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورةٍ فيشتريه ويعتقه (الكافي: 3/557 ب الرجل يحج من الزكاة ... ح3).

[2978] ذخيرة المعاد: 1/ق3/455.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست