responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 620
لا شبهة في كونه غنياً غير فقير عند الجميع، والخلاف إنّما هو في القدر الذي يخرج به عن الفقر، وكذلك الحال إن لم يكفه، فإنّه يجوز له الأخذ عند الكلّ؛ لإطلاقات كلمات الكلّ، وتصـريحات الأكثر، بل كلّ المتأخّرين، وما في الأخبار المذكورة ما هو المتعارف من الضيعة والكسب، وغير المتعارف داخل فيما ذكره ثانياً.

وأمّا الحكم الثاني فاستدلّ عليه بأنّ الفقر لغةً وعرفاً الحاجة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله)[2974] أي المحتاجون انتهى.

لا يخفى أنّ الظاهر من فعليّة الفقر، والحاجة، والخلّة، والمالك لمؤونة السنة ليس له ملك الفعليّة، وأمّا مَن لم يكن تلك الفعليّة له يوماً، أو أُسبوعاً، أو شهراً مثلاً فالظاهر دخوله في الفقير عرفاً؛ إذ لا يكاد يوجد مَن لم يحصل له رفع الحاجة أصلاً؛ لأنّ الفقراء أيضاً يعيشون قطعاً ولا يموتون وجداناً، ولقوله تعالى: {مَا مِنْ دَابَّةٍ...)[2975] الآية وغيره.

وأمّا مَن رفع حاجته مثل ستّة أشهر أو أزيد ولم يبلغ سنة فهو ملحق بالمحتاج المطلق، كنظائره ممَّن رفع حاجته أقل من ستّة أشهر، مثل شهر أو شهرين كما عرفت.

وإلحاق جميع ما ذكر من جهة عدم القول بالفصل، إن اعتبر ما نقل عن (الخلاف) وغيره[2976]، وإلّا فخرق للإجماع، ولأنّه لا مميّز بين المحتاج العرفي


[2974] سورة فاطر: 15.

[2975] سورة هود: 6.

[2976] ينظر: الخلاف: 4/230-231 مسألة11-12، المبسوط: 1/256-258.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست