responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 619
كسبهم غالباً أو ممّا ورثوا نادراً، ومثل الإرث حصول الغنى من عطاء عظيم كثير.

فيكون نظر الشيخ إلى الأفراد الغالبة دون النادرة، كما هو عادة القدماء، فليس نظره إلى من يكون عنده ما يتعيّش سنة، كما أنّه ليس نظره إلى من عنده ما يتعيّش سنتين، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس خاصّة، أو أزيد كذلك.

كما أنّه لا يدخل في كلامه مَن كان له الكسب المغني، إلّا أنّه حصل المانع أو انعدم المقتضـي، فإنّه حين الكسب ما كان الزكاة حلالاً إلّا عليه، وبعد زواله حلّت له عند مَن اعتبر مؤونة خصوص السنة أيضاً، وإن جعلنا كلامه أعم من الغالب وغيره فلا جَرم لابدّ أن يكون معياراً، وليس إلّا ما ذكره في (المختلف)[2969] كما لا يخفى؛ إذ السنة هي المعيار في أمثال المقام عند الفقهاء، ولم يُعرف منهم غيره كما لا يخفى.

ويؤيّده ما قال في (المنتهى) من عدم الخلاف[2970]، وما ذكره الفقهاء في كتبهم من حصرهم في مؤونة السنة[2971]، ونسبه الشيخ إلى هذا في أحد قوليه، وقوله الآخر قوله في (الخلاف)[2972].

قوله:والأقرب في المسألة أنّه إن كان له مال يتّجر به أو ضيعة يشتغلها وكفاه الربح أو الغلّة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة، وإن لم يكفه جاز[2973] انتهى.


[2969] ينظر مختلف الشيعة: 3/214.

[2970] ينظر منتهى المطلب: 8/328.

[2971] ينظر: السرائر: 1/486، شرائع الإسلام: 1/126، إرشاد الأذهان: 1/286.

[2972] ينظر: المبسوط: 1/236، الخلاف: 2/118 مسألة139.

[2973] ذخيرة المعاد: 1/ق3/453، وفيه: (يستقلّها) بدل (يشتغلها).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست