قوله: كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه [2865] انتهى.
لا يخفى أنّ مفهوم الغاية حجّة عند المحقّقين[2866]، بل لعلّه أقوى المفاهيم التي تكون حجّة.
قوله: ولا ينافيه مفهوم الغاية في قوله: (إلى ثلاثمائة) [2867] انتهى.
لا يخفى أنّه هو الظاهر من الرواية[2868]، وأنّ مفهوم الغاية يقتضـي أن تكون فريضة المائتين وواحدة معتبرة مستمرّة إلى الثلاثمائة، وينتهي وينقطع بعدها.
قوله: قال الشيخ في (النهاية): (باستثناء المؤن كلّها)[2869]، وهو قول المفيد وابن إدريس[2870] [2871] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: يجب إخراج الزكاة بعد إخراج المؤن من حصّة سلطان [2872] انتهى.
لا يخفى أنّه على هذا لا يبقى لما ذكره من إجماع كلّ المسلمين سوى
[2865] ذخيرة المعاد: 1/ق3/435.
[2866] ينظر جامع المقاصد: 1/333.
[2867] ذخيرة المعاد: 1/ق3/435.
[2868] أي رواية حريز المتقدّمة.
[2869] ينظر النهاية: 178.
[2870] ينظر: الإشراف: 36، السرائر: 1/448.
[2871] ذخيرة المعاد: 1/ق3/442.
[2872] ذخيرة المعاد: 1/ق3/442، وينظر إرشاد الأذهان: 1/283.