قوله:ومخالفة الرواية الثانية[2862] للمعمول بينهم في النصاب
الثاني مقصورة على ما نقله المصنّف في (المنتهى)[2863][2864] انتهى.
هذا وإن كان كما يقول إلّا أنّه لا يخلو عن وهن ما بالقياس إلى الصحيح؛
[2862]
والرواية عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبُرَيْد العجلي، والفضيل،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصلاة والسلام: في الشاة في كلّ أربعين شاة
شاة وليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت
عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس
فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت
على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة،
فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى
تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأول،وليس على ما دون المائة
بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء.
وقالا: كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول
وجب عليه (تهذيب الأحكام: 4/25ح58).
[2863]
حيث قال: ثمَّ لا يجب فيها شيء حتّى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، ثمَّ
مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه (منتهى المطلب: 8/139).