responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 595
قوله: وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه: (في ثلاثين تبيع حولي)[2855] [2856] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع [2857] انتهى.

التبيع لغة: ولد البقرة[2858] من غير تقييد بكونه ذكراً، فلا إشكال بحسب القول ولا بحسب الدليل، وما نقله في (المعتبر)[2859] لعلّه نقل بالمعنى، على حسب ما فهمه من الحديث[2860]، لا أنّ الحديث هكذا مروي من طريق الأصحاب، كيف ولم يرو كذلك في كتب الأخبار؟! مع تعدّد ذكره وتكرّره مع تكرّر ذكرها في الحصـر في الكتب الأربعة أربع مرّات في ذلك الحديث[2861]، مع أنّه في الرابعة


[2855] فقه الرضا: 196، وحكى قول ابن أبي عقيل العلّامة في (مختلف الشيعة: 3/178).

[2856] ذخيرة المعاد: 1/ق3/434.

[2857] إرشاد الأذهان: 1/280، ذخيرة المعاد: 1/ق3/434.

[2858] الصحاح: 3/1190.

[2859] ينظر المعتبر: 2/502.

[2860] وهو الحديث المروي عن معاذ بن جبل عندما بعثه النبي (ص) إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر. (ينظر مسند أحمد بن حنبل: 5/230)

[2861] والحديث هو: عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء وفي أربعين بقرةٍ بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثمّ ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (الكافي: 3/534 ب صدقة البقر ح1، مَن لا يحضـره الفقيه: 2/26ح1606، تهذيب الأحكام: 4/24ح57، ولم نعثر عليها في الاستبصار).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست