responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 588
ولذا صرّح المحقّق الشيخ ابن المفلح في المقام بتقديم اللغة مع حكمه بأنّ البُسـر مثلاً نوع من التمر لغة، وجعل ذلك حجّة جميع الفقهاء سوى ابن الجنيد والمحقّق بعد حكمه باتّحاد مذهبهما[2831]، فظهر على المتأمل أنّ ما في (البيان)[2832] سهو القلم؛ لأنّ مذهب المحقّق إنّما هو في كتبه الثلاث[2833]، وما في (البيان) أنّ مذهب المحقّق هو الذي ذكره، ولم يذكر له مذهباً أصلاً ولا لغيره أيضاً مطلقاً، بل حصـر المذهب في المشهور، وما نسبه إلى ابن الجنيد والمحقّق فبملاحظة ما ذكرنا يظهر على المطّلع المتدبّر أنّ ما ذكر ليس إلّا سهو القلم.

قوله: فإذا قيل: لا تجب الصلاة على الصبي حتّى يعقل الأشياء بالغاً، لا يفهم منه المعنى التقديري [2834] انتهى.

لا يخفى أنّ الظاهر من هذا المثال أيضاً هو الثاني، ويمكن المناقشة لو لم يظهر الحكم من الخارج، ومن حيث كونه من ضروريات المذهب أو الدين يفهم كما ذكره، ولو كان يفهم لغةً وعرفاً كما ذكره، لا نسلّم اتّحاد المثال مع ما نحن فيه؛ إذ ما نحن فيه في غاية الظهور في كون العنب عليه الزكاة بشرط كونه مقدار خمسة أوساق حال كونه زبيباً.


[2831]غاية المرام: 1/252.

[2832] ما في (البيان) هو: ووقت تعلّق الزكاة عند انعقاد الحبّ والثمرة، ويشترط الاشتداد في الحبّ وبدو الصلاح في الثمرة بأنْ يصير حصرماً، أو بسراً أحمراً أو أصفراً، وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنباً وتمراً (البيان: 297).

[2833] ينظر: المعتبر: 2/493، شرائع الإسلام: 1/116، المختصر النافع:57.

[2834] ذخيرة المعاد: 1/ق3/428.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست