responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 586
خالف سوى ابن الجنيد، الذي مخالفته غالباً ليس بشيء، بل موافقة للعامّة، هذا مع عموم البلوى ووفور الأخبار الظاهرة في كون الزكاة في التمر والزبيب، ومع الأمرين عدل كلّهم إلّا من شذّ إلى اللغة، مع مخالفته لطريقتهم في غير المقام، فالداعي على العدول أمر جلي؛ إذ لا يكادون يتّفقون هذا الاتّفاق في مخالفة القاعدة ومخالفة الأخبار الوافرة الظاهرة.

وربّما يظهر من الأحاديث الواردة في المطاعم وأمثاله إطلاق لفظ التمر على البُسر والرطب من دون مضايقة[2827]، فليلاحظ وليتأمّل.

وكذا لاحظ الأخبار الواردة في بيع التمر قبل بدو الصلاح[2828]، وأمثال ذلك، وتأمّل.

وبالجملة، مع وفور هذا الإطلاق، وعدم المضايقة، وموافقة اللغة، والاتّفاق من الفقهاء على اعتبارها،.. وغير ذلك ممّا مرّ وسيجيء خصوصاً الأخبار الظاهر بعضها والصـريح بعضها كما سيجيء، ولعلّه كافٍ في ثبوت ما عليه القدماء والمتأخّرون الشاهدون الخبيرون والماهرون المطّلعون، وكيف كان الاحتياط في أمثال المقام ممّا لا ينبغي أن يترك.


[2827] منها ما عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: قال في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر، أو أقل، أو أكثر، يسمى ما شاء فباعه؟ فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبُسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك (الكافي: 5/177 ب بيع الثمار وشرائها ح10).

[2828] منها ما عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك، بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك، إنّ ذا عندنا عظيم، قال: أمّا إنّك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله (ص) أحلّ ذلك فتظلموا، فقال علیه السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (الاستبصار: 3/88ح300).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست