responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 184

بالمعنى الخاص، ومفهوم الشئ على سبيل الاشتراك اللفظي، وبيانه أن مادة الأمر وضعت بحسب اللغة بإزاء الطلب المتعلق بالغير، فيقال: أمره بكذا أي طلب ذلك منه، أما الطلب المتعلق بفعل نفسه كقولنا: طلب العلم، أو طلب الضالة فلا يصدق عليه الأمر، وعلى هذا فالنسبة بينهما هي العموم المطلق.
كما أنها وضعت بإزاء معنى ثان: هو مفهوم الشيء ولكن لا على إطلاقه، بل إذا كان من الصفات، أو الأفعال غير المنتسبة - أي التي لا يؤخذ فيها جهة الانتساب - فتكون من قبيل أسماء المصادر، والأمر بالمعنى الأول قابل لأن تحصل منه جميع الاشتقاقات، ويجمع على أوامر، أما بالمعنى الثاني فليس بقابل للاشتقاقات وجمعه على أمور، والاختلاف بالجمع وبصحة الاشتقاق في احدهما دون الآخر دليل على الإشتراك اللفظي، وأن كلمة (الأمر) موضوعة بوضعين.
وأما المعنى الاصطلاحي، فالذي حكاه صاحب الكفاية (قدس سره)[1] هو النقل عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر، وهو القول المخصوص.
وأشكل عليه: بأن الاشتقاقات لا تتأتى من هذا المعنى، فإنه على ذلك يكون من الجوامد نظير لفظ الجملة، والاسم، والفعل، والحرف، وغير ذلك، وعليه فالمعنى الاصطلاحي هو نفس المعنى اللغوي.
تنبيه
ليس لهذا البحث أية ثمرة تترتب عليه في مقامنا، لأن كل ما ورد على لسان الشارع المقدس مما يشتمل على مادة الأمر فهو معلوم المراد. وليس فيه ما يشك في مدلوله الاستعمالي ليرجع في تحقيقه إلى معرفة الموضوع له.
:الجهة الثانية في اعتبار العلو وعدمه في صدق الأمر.
الظاهر من ارتكاز العرف أن الطلب لا يسمى أمرا، إلا إذا صدر من العالي، ولا يعتبر لديهم فيه الاستعلاء، فلو صدر الطلب من العالي بلهجة متواضعة سمي امرا كما أن طلب غير العالي، وإن كان مستعلياً لا يسمى امرا، واطلاق الأمر عليه بلحاظ الاستعلاء لا يخلو من تجوز ومسامحة.

[1] كفاية الاصول: 62.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست