responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 185

:الجهة الثالثة في افادة الأمر الوجوب.
ادعى صاحب الكفاية (قدس سره)[1] دلالة مادة الأمر على الوجوب بنحو الحقيقة، وإن استعماله في الندب مجاز، والصحيح - حسبما يأتي إنشاء الله تعالى في هيئة افعل - أن دلالة لفظ الأمر على الوجوب كدلالة هيئة افعل عليه ليست دلالة لفظية، بل هي من جهة حكم العقل وذلك من أجل أن مقتضى العبودية، والمولوية أن يسعى العبد نحو تحقيق ما أمره به مولاه، فلو ترك السعي لا لعذر ذمة العقلاء اجمع نعم لو نصب المولى قرينة متصلة، أو منفصلة على جواز الترك والترخيص فيه جاز للعبد أن يترك ذلك.
اتحاد الطلب والإرادة
الجهة الرابعة: في اتحاد الطلب والإرادة، ويقع البحث عنه في أمور الأول: هل الإرادة والطلب بحسب المعنى متحدان، أو مختلفان؟
الثاني: هل مداليل الجمل الخبرية والإنشائية من الأمور النفسية، وعلى تقدير ذلك فهل من سنخ الكلام النفسي ؟
الثالث: هل الإرادة المفسرة بالشوق المؤكد علة تامة في إيجاد الفعل بعدها، أو هناك واسطة بينها وبين الفعل تسمى بالاختيار وعلى هذا الأمر يبتني حديث الجبر والتفويض.
أما الأمر الأول: فقد ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[2] إلى القول بالاتحاد، وأن الطلب هو عين الإرادة مفهوماً ومصداقاً، فإن الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، كما أن الطلب الانشائي عين الإرادة الإنشائية، غاية الأمر المنصرف من لفظ الطلب عند الإطلاق هو الإنشائي، ومن لفظ الإرادة هو الإرادة الحقيقية، ولا يضر هذا بوحدة المعنى.

[1] كفاية الأصول:63.
[2]كفاية الأصول:64.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست