responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 183


بحث الاوامر
الكلام في الاوامر، ويقع في مقامين:
الأول: في مادة الأمر.
الثاني: في هيئة إفعل وما يضاهيها:
اما المقام الأول: فالبحث يقع عنه من جهات:
الجهة الأولى: في معنى الأمر بحسب وضعه لغة واصطلاحاً.
قد يقال: بوضع مادة الأمر لغة لمعان متعددة على سبيل الاشتراك اللفظي.
وقد يقال: بوضعها كذلك لمعنيين: هما الطلب، ومفهوم الشيء.
وربما قيل: بوضعها للقدر الجامع بينهما على سبيل الاشتراك المعنوي.
أما شيخنا الأستاذ (قدس سره)[1] فقد ذهب إلى القول الأخير مدعياً أن المادة وضعت بإزاء معنى خاص، وهو الواقعة التي لها أهمية، وجميع المعاني ترجع إليها.
وغير خفي: أن الأمر كما يستعمل فيما له الأهمية، كذلك يستعمل فيما ليس له الأهمية ويتصف بها فيقال: أمر لا أهمية له، وإذا كان معنى الأهمية دخيلاً في الموضوع له لزم حين الاتصاف بالواقعة التي ليست لها أهمية أن يتصف الشئ بضده، أو بنقيضه وهو محال، كما وأنه لا يكون مشتركاً معنوياً، لأن اللازم من وضعه للمعنى الجامع حصول الاشتقاقات منه بأي معنى فرضناه، مع أنه بمعنى الطلب قابل للاشتقاق منه أما بمعنى الشيء فليس بقابل لذلك، والاختلاف بينهما دليل على عدم وجود القدر المشترك بين المعاني المتعددة.
والصحيح أن يقال بالوجه الثاني وهو وضع المادة لمعنيين؛ الطلب

[1] أجود التقريرات 131:1.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست