responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 137

كالإحراق والإلقاء - وليس ههنا وجودان أحدهما للسبب، والآخر للمسبب، ليقال: إن إمضاء احدهما لا يستلزم إمضاء الآخر، بل ما يسمى بالسبب والمسبب - في أبواب المعاملات - أشبه شئ بالآلة وذي الآلة والوجود واحد، فالبيع باللفظ العربي قسم، وبغير العربي قسم آخر فإذا أحله الشارع وحكم بالصحة، فلا مانع من التمسك بالاطلاق بالإضافة إلى الآلات، فيقال: الشارع أحل البيع مطلقاً بأي آلة كان.
والجواب عن ذلك ظاهر -: إذ لا فرق بين التعبير بالآلة وذي الآلة، والسبب والمسبب، والإشكال فيهما واحد فإن الشارع لو أمضى ذي الآلة فذلك لا يلازم إمضاء نفس الآلة، فالاختلاف بينهما ليس إلا في التعبير، وأما ما أفاده (قدس سره) من أنه لا تعدد في الوجود فما يسمى بالسبب متحد وجوداً مع ما يسمى بالمسبب، فلا يمكننا المساعدة عليه بوجه فإن المسبب في المعاملات من الموجودات الاعتبارية التي لا وجود لها في غير عالم الاعتبار، والسبب من الألفاظ أو الأفعال، وهي من الموجودات الحقيقية في الخارج فكيف يصح أن يقال إنهما متحدان وجوداًِ، وإمضاء أحدهما هو بعينه إمضاء الآخر؟
والظاهر أن هذا الإشكال يندفع - بما ذكرناه سابقاً - في معنى الانشاء، حيث قلنا: إنه عبارة عن إبراز اعتبار نفساني بمبرز ما، فالمعتبر فيه شيئان: الإعتبار النفساني، وإبرازه باللفظ، أو الكتابة، أو الإشارة، أو الفعل، وعليه فالبيع وغيره من المعاملات - بالمعنى الأعم - اسم للمجموع، ولا يطلق على أحدهما خاصة، فمن أطلق اللفظ من دون أن يعتبر في نفسه ذلك المعنى - كما لو كان في مقام تعداد الصيغ - بلا اعتبار نفساني، فقال: بعت، لا يطلق على قوله البيع، وبالعكس أيضا كذلك فلو اعتبر في نفسه ملكه هبة لزيد بلا تلفظ، أو إشارة، أو ما شاكلهما مما يفيد الإبراز لا يكون هذا هبة، وبناء عليه يندفع الإشكال، إذ ليس في البين أمران:
سبب ومسبب، أو آلة وذو الآلة لنحتاج إلى تكلف إثبات أن إمضاء أحدهما يستلزم إمضاء الآخر، بل البيع - مثلاً - شئ واحد، مؤلف من أمرين: الاعتبار، وإبرازه، فإذا أمضاه الشارع باطلاقه فلا مانع من التمسك بإطلاق كلامه عند الشك في اعتبار شئ زائد على صدق المفهوم العرفي، وبعبارة أخرى متى ما صدق مفهوم البيع عند العرف ثم شك في اعتبار شئ
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست