responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 136

وهذا بخلاف العبادات فحيث انها ماهيات مخترعة من قبل الشارع المقدس، يرجع في أمرها إلى نفس مخترعها، فعند الشك في اعتبار جزء أو شرط فيها، لا يمكننا التمسك بالاطلاق لاحتمال مدخلية ذلك المشكوك فيه في الماهية.
وقد يقال: إن حديث التمسك، بالاطلاق في المعاملات، إنما يتم إذا كان إمضاء الشارع متوجهاًَ نحو الأسباب، واما لو كان إمضاؤه متجهاً نحو المسببات، التي هي عبارة عن نفس المبادلة بين المالين في البيع، فالتمسك باطلاق امضاء المسبب لا يتم أصلا، إذا حصل الشك في بعض الأسباب إذ لا ملازمة بين إمضاء المسبب والسبب، فقد يمضي أصل المبادلة بين المالين، ولكنه لا يمضي سبب خاص كالمبادلة بالصيغة الفارسية.
ونحن لو نظرنا إلى الأدلة التي أثبتت الإمضاء الشرعي لوجدناها متجهة نحو المسبب خاصة، مثل قوله تعالى:(أحل الله البيع)[1]، وقوله:(أوفوا بالعقود)[2]، وقوله صلى الله عليه وآله: (النكاح سنتي)[3]، فإن معنى حلية البيع عبارة عن حلية المبادلة مقابل تحريم الربا، ولا معنى لحلية الصيغ التي هي الاسباب، وكذا قوله: (أوفوا بالعقود) فإن معنى الوفاء الإنهاء والإتمام، وهو يتعلق بنفس المبادلة دون الصيغ فانها توجد وتنعدم وليست قابلة للانهاء، وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النكاح سنتي) فإن سنته نفس حصول الزوجية والعلقة بين الطرفين لا مجرد الصيغة، وإذا كانت الأدلة ناظرة إلى امضاء السبب، فالتمسك بالاطلاق غير ممكن عند الشك في صحة بعض الأسباب، إذ لا ملازمة بين إمضاء المسبب والسبب، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن في ناحية الأسباب لتحصيل الأثر، وأما غير ذلك من الأسباب المشكوكة فيرجع فيها إلى أصالة عدم الانتقال.
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره)[4] بأن المعاملات خارجة عن حريم الأسباب والمسببات، وإنما هي نظير الأفعال التوليدية وما يتولد منها،

[1] سورة البقرة 275:2.
[2]سورة المائدة 1:5.
[3]مستدرك الوسائل 153:14.، أبواب مقدمات النكاح ب1 ح18 «باختلاف يسير»، الميرزا حسين نوري الطبرسي (المتوفى 1320 هـ) تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم 1407.
[4]أجود التقريرات 73:1.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست