responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 138

فيه على سبيل الجزء، أو الشرط، شرعاً، لا مانع من التمسك بالاطلاق لإثبات عدم اعتباره، وبه يرتفع الشك في اعتباره.
وبهذا يندفع - أيضاً - ما يقال: إن المعاملات إذا كانت أسامٍ للمسببات فهي لا تتصف بالصحة والفساد، بل تتصف بالوجود أو العدم، وذلك فإن غير القابل للاتصاف بالصحة والفساد هو الإمضاء الشرعي، أو العقلائي، لأنه إما موجود، وإما معدوم، ومن الظاهر أن أسامي المعاملات لم تجعل للامضاء الشرعي، أو العقلائي، بل وضعت بلحاظ كل من الاعتبار النفساني، وإبرازه، فإن الامضاء يتعلق بالمعاملة التي هي فعل من الأفعال الصادرة عن آحاد الناس، وهي تتصف بالصحة والفساد، فكما يقال: الصيغة العربية الماضوية صحيحة، وغير العربية فاسدة،كذلك يقال: الاعتبار الصادر من البالغ صحيح، والصادر من غيره فاسد، لم يتعلق به الإمضاء من الشارع.
فتحصل - مما ذكرناه - أنه لا يفرق في جواز التمسك باطلاق دليل الإمضاء بين القول بوضع أسامي المعاملات على الأعم، أو على خصوص الصحيحة منها، والسر في ذلك هو أن الإمضاء الشرعي انما تعلق بمطلق البيع - مثلا - العرفي أو بخصوص الصحيح عندهم دون ما هو الصحيح شرعا، لأن الصحيح الشرعي لا يعقل أن يتعلق به الإمضاء لوضوح أن الممضى لا يمضى، فلا يعقل أن يكون الإمضاء الشرعي مأخوذاً في موضوع دليل إمضاء المعاملات، ليكون معنى (أحل الله البيع)[1] أن الله أمضى وأحل البيع الذي أحله وأمضاه، فلو كانت الصحة مأخوذة في موضوع دليل الامضاء، فهي الصحة عند العقلاء وإن أخذ الصحة بمعنى الإمضاء العقلائي في المعاملات لا يمنع من التمسك بالإطلاق.
وملخص ما تقدم: أن العبادات على القول بوضعها للصحيح، لا يمكن التمسك باطلاق أدلتها لدفع احتمال دخل المشكوك فيه في المسمى، إذ معه لا يحرز صدق اللفظ على المورد، وأما المعاملات، فيمكن التمسك بالاطلاق فيها حتى على القول بالوضع للصحيح لما عرفت أنها أسام للمجموع من الاعتبار النفساني، ومبرزه، وهذا الاعتبار المبرز خارجاً،

[1] سورة البقرة 275:2.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست