responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 135

الثاني: في ترتب الثمرة السابقة، وعدمها من إمكان التمسك بالاطلاق بناء على الوضع الأعم، وعدمه بناء على الصحيح، حيث أنكر الفقهاء ترتبها في باب المعاملات، ولذا تمسكوا باطلاق ألفاظ المعاملات حتى القائلون بالصحيح كالشهيد (قدس سره)[1] حيث التزم بوضعها، كالعبادات إلا لحج لخصوص الصحيحة منها، ومع ذلك فقد تمسك باطلاق أدلتها، ولبيان كل من المقامين، وتحقيقه نقول:
المعاملات أمور ليست من المخترعات الشرعية، وإنما هي مفاهيم ثبتت لدى العرف وأهل المحاورة قبل الشريعة الإسلامية، وقد جاء المشرع الاعظم فأطلع عليها، ولم يصدر منه تصرف أساسي في تلك المفاهيم، فكان كغيره من العرب يتكلم بما يتكلمون به، ويتحاور معهم بلغتهم الخاصة، فإذا صدر منه بعض تلك الألفاظ مثل (أحل الله البيع)[2] وكان في مقام البيان كان المفهوم من ذلك عين ما يستفيده العرف مالم ينصب قرينة على الخلاف، وحيث كان العرف يطلق البيع على اللفظي والفعلي مثلاً، يفهم من هذا أن الفعلي وهو المعاطاة مما أحله الله تعالى أيضاً، فلو شككنا في اعتبار أمر زائد على ما يفهمه العرف من ذلك المفهوم كان لنا أن نتمسك بالاطلاق في دفعه.
نعم: لو شككنا في دخل شئ في المعاملة عرفاً، كاعتبار المالية في البيع مثلاً لم يمكن التمسك بالاطلاق في دفع ما يشك في اعتباره، لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية عرفاً.
فالذي تلخص من هذا: أن المعاملات مفاهيم استقر عليها الفهم العرفي ولم يتصرف الشارع أي تصرف، وقد جرى في محاوراته على مقتضى ما يفهمونه، فعند الشك في اعتبار أمر زائد على فهم العرف - في تلك المعاملة - نتمسك باطلاق الكلام ونثبت بذلك عدم اعتباره، إذ لو كان معتبراً للزم على الشارع حينما يتكلم بلسان قومه وهو في مقام البيان أن يبينه، وحيث لم يبينه كشفنا عدم اعتباره عنده كما هو غير معتبر عند العرف.

[1] الشهيد الأول: محمد بن مجال الدين مكي العاملي الجزيني (734-786هـ) القواعد والفوائد 158:1.
[2]سورة البقرة 275:2.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست