responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 134

هذا؛ مع أن مثل هذه لا تكون ثمرة للمسألة الأصولية، فإن ثمرة البحث الأصولي عبارة عن استنباط الحكم الكلي الفرعي، وأما تطبيق الحكم المستنبط على موارده - كما في مسألة النذر - فليس ثمرة للمسألة الأصولية، بل لا يصلح ذلك ثمرة لأي مسألة علمية، فلو نذر إعطاء درهم للفقير إذا كانت مساحة مسجد بلده كذا مقدار، لم يكن البحث عن مساحة ذلك المسجد بحثاً أصولياً ولا بحثاً عن مسألة سائر العلوم.
وربما قيل: إن ثمرة النزاع المتقدم، عبارة عن اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على كلا القولين - مثلاً - لو قال المولى لا تصل وبحذائك امرأة تصلي، فبناء على الأعم، لو علمنا أن المرأة تصلي بحذاء الرجل صلاة فاسدة لجهة من الجهات، فالصلاة باطلة بناء على الحرمة، ومكروهة بناء على الكراهة، وذلك لصدق الصلاة عليها.
وهذا بخلاف الصحيح، فإن صلاة المرأة حيث كانت فاسدة وليست بصلاة صحيحة، فهي لا توجب بطلان صلاة الرجل أو كراهته.
وهذه ثمرة متينة جداً، ولا بأس بها - إلا أنها ليست ثمرة أصولية على ما ظهر مما تقدم.
الكلام في المعاملات
ويقع البحث فيها في مقامين:
الأول: في تحقيق ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره)[1] وغيره من أن الفاظ المعاملات إنما يجري فيها النزاع إذا كانت موضوعة للأسباب لا المسببات، إذ بناء على وضعها للمسببات لا يعقل فيها الاتصاف بالصحة والفساد، باعتبار أنها من الأمور البسيطة فلا يجري فيها النزاع في الوضع لخصوص الصحيحة منها أو الأعم، بل إنها تتصف بالوجود إذا وجدت أسبابها، وبالعدم إذا لم توجد.

[1] كفاية الأصول:32.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست