responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 133

فإذا أمر الشارع بالصلاة وشككنا في اعتبار السورة فيها لا يمكننا الركون إلى الاطلاق في رفع ما شك فيه وذلك لأجل العلم بتقييد الصلاة بالصحة، ومع هذا يحتمل عدم صدق الصلاة الصحيحة على ما كانت فاقدة للسورة، فلا يمكن التمسك بالاطلاق.
وقد اعتنى بهذه الشبهة المحقق الأنصاري (قدس سره)[1] في بحث القراءة.
وأطال الحديث فيها، إلا أن الشبهة بنظر شيخنا الأستاذ (قدس سره)[2] ليست بذات أهمية، وذلك لعدم أخذ عنوان الصحة في المأمور به، بل هي منتزعة من المطابقة في مورد الإمتثال، فلا بد من سبق أمر متعلق بشئ ثم يقوم العبد بامتثاله، فتنتزع المطابقة حينئذ، فلو قلنا بالوضع للأعم وشككنا في اعتبار شئ لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع ذلك المشكوك فيه، لصدق اللفظ على المأتى به، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالوضع للصحيح.
فإن معنى اللفظ غير معلوم الصدق على المأتي به، لإحتمال مدخلية المشكوك فيه في ذلك ويكون فقدانه مضرا به.
وعليه، فبالاطلاق على الأعم يستكشف منه أن الطبيعي المأمور به غير مقيد بالسورة، وأنه بالإضافة إلى ذلك مطلق، وإذا انطبق الطبيعي اللا بشرط على المأتي به الفاقد للسورة لامحالة ينتزع منه الصحة.
وربما قيل: إن ثمرة النزاع تظهر في النذر، وذلك: كما لو نذر إعطاء درهم للمصلي - فبناء على الأعم يستطيع الناذر أن يدفع الدرهم لكل مصل وإن كانت صلاته فاسدة، وهذ بخلاف الصحيح فإن ذمته لا تبرء لو دفعها إلى المصلي صلاة فاسدة.
وغير خفي: أن هذه الثمرة إنما تترتب فيما إذا كان قصد الناذر إعطاء درهم لمن يأتي بما ينطبق عليه مفهوم الصلاة، فلو قصد إعطاءه لمن يأتي بها ولو فاسدة، أو لخصوص من يأتي بالصحيحة لم تترتب الثمرة على البحث، فإن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر لا لصدق المفهوم وعدمه.

[1] مطارح الأنظار 1: 64.
[2]أجود التقريرات 1: 69.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست