responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 210

جريان الاستصحاب بعد ذلك لغوا لعدم ترتب فائدة عليه اصلا انتهى كلامه رفع مقامه وانت خبير بعدم تمامية شيء من الوجهين.
اما الوجه الاول- فيرد بان تحصيل الحاصل انما يلزم فيما اذا كان كل من الحاصل والمحصل امرا واحدا والمقام ليس كذلك فان ما هو حاصل بالوجدان هو عدم الحجية فعلا حيث ان المكلف يعلم ان ما يشك في وقوع التعبد به واقعا ليس حجة في حقه فعلا بمعنى ان آثار الحجة من صحة الاستناد اليها وصحة اسناد مؤداها الى الشارع لا تترتب عليه بالفعل لما ذكرنا من ان آثار الحجة انما تترتب على وجودها الواصل دون وجودها الواقعي بخلاف ما يحصل بالتعبد الاستصحابي فانه عدم الحجية انشاء فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالاستصحاب ومعه لا يلزم تحصيل الحاصل فضلا عن كونه من اردء انحاءه.
واما الوجه الثاني- فيرد اولا بالنقض لاستلزام ما ذكره لغوية ما ورد من الروايات الواردة في النهي عن العمل بالقياس لان مجرد الشك في حجية القياس ايضا يكفي في ترتب الحرمة على التدين بالحكم القياسي واسناده الى الشارع، بل وكذلك ما ورد من الآيات والروايات الدالة على الترخيص والبراءة عند الشك في ثبوت حكم الزامي فان مجرد الشك فيه ايضا يكفي في استقلال العقل بالبراءة فعلى ما ذكره (قدس) لا بد من الالتزام بلغوية ما ورد من الروايات والآيات فيما ذكر من المثالين على كثرتها وهو كما ترى.
وثانيا بالحل فان موضوع حكم العقل بعدم الجواز منوط بالشك في الحجية وعدم ثبوتها وجودا او عدما وجريان الاستصحاب يوجب ثبوت عدم حجيته فيرتفع موضوع حكم العقل فيكون ترتب الحرمة على التدين بمؤدى ما يشك في حجيته بلحاظ الاستصحاب واحراز عدم الحجية دون
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست