responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 211

لحاظ الشك فيها.
وبعبارة اخرى انه ليس الحكم العقلي في عرض الحكم الاستصحابي لتلزم لغويته بل الحكم العقلي في طول الحكم الاستصحابي فعند جريانه يرتفع الحكم العقلي بارتفاع موضوعه فلا تلزم اللغوية وقد تقدم في الجهة الثالثة ما ينفع للمقام فراجع.
ومنه يظهر حال ما دل على النهي عن العمل بالقياس، وما دل على البراءة عند الشك في ثبوت حكم الزامي فان ورود الدليل على النهي عن العمل بالقياس يوجب ارتفاع موضوع حكم العقل بعدم الجواز، كما ان ورود الدليل على البراءة يوجب ارتفاع موضوع حكمه بالبراءة فيكون ترتب الحكم باعتبار حكم الشرع دون العقل.
فتحصل ان الاصل بمقتضى العقل، وكذلك عمومات الشرع والاصل العملي فيما لم يثبت وقوع التعبد به هو عدم حجيته بمعنى عدم ترتب آثار الحجة عليه.
اذا عرفت ذلك فلا بد من صرف عنان الكلام الى بيان ما خرج عن مقتضى الاصل المزبور او قيل بخروجه عنه ولا يخفى ان البحث عن ذلك من اهم مباحث علم الاصول التي ينبغي تنقيحها فيه ونذكره في ضمن فصول.
الفصل الاول في حجية الظواهرواعلم ان البحث عن ظاهر اللفظ قد يكون صغرويا بان يبحث عن ان لفظا خاصا هل هو ظاهر في معنى خاص كالبحث عن ظهور الامر في الوجوب، وظهور النهي في الحرمة، وظهور العام، او المطلق بعد ورود التخصيص، او التقييد في الباقي، وقد يكون كبرويا بان يبحث
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست