responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209

لا يوجب كون العمل به عملا بالعلم كما لا يخفى.
الجهة الثالثة ربما استدل على الاصل المزبور في المقام بالاستصحاب نظرا الى ان الحجية امر مسبوق بالعدم فيستصحب عدمها حتى يثبت خلافه واستشكل عليه المحقق النائيني تبعا للعلامة الانصاري (قدس سرهما) بوجهين.
الاول- انه يستلزم تحصيل الحاصل بتقريب انه يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون للمتيقن السابق اثر عملي ليكون التعبد ببقاءه بلحاظه فلو كان الاثر في مورد مترتبا على نفس الشك في المتيقن السابق او كان مشتركا بينه وبين المتيقن فحينئذ لا وجه لجريانه اذ بمجرد الشك في الواقع يترتب الاثر فاجراء الاستصحاب بعد ذلك لترتيب الاثر عليه يكون من تحصيل الحاصل والمقام من هذا القبيل فان ما يستصحب عدمه في المقام اعني به الحجية وان كان من الاحكام الشرعية الوضعية الا ان مجرد الشك فيها يكفي في ترتب الاثر المطلوب منه فان مجرد الشك في حجية الشيء يكفي في عدم جواز اسناد مؤداه الى الشارع لكونه تشريعا محرما سواء فسرناه بانه ادخال ما لا يعلم كونه من الدين فيه ليكون الاثر اثرا لنفس الشك في الواقع او فسرناه بالاعم منه ومن كونه ادخال ما يعلم انه ليس من الدين فيه ليكون الاثر مشتركا بينه وبين الواقع فيكون اجراء استصحاب عدم الحجية بعد ذلك لترتيب الاثر المزبور عليه من تحصيل الحاصل بل من اردء انحاءه فان الحاصل في المقام حاصل بالوجدان والمحصل يحصل بالتعبد الاستصحابي فيكون تحصيلا لما هو حاصل بالوجدان تعبدا وهو من اردء انحاء تحصيل الحاصل.
الثاني- انه يستلزم لغوية الاستصحاب بتقريب انه بمجرد الشك في وقوع التعبد بشيء يتحقق موضوع الحرمة فيترتب عليه حكمه فيكون
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست