responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118

فتحصل ان الاصول المحرزة صالحة للقيام مقام القطع فيما هو معتبر فيه من جهة كونه منشاء للعقد القلبي على طبق المقطوع به.
واما الاصول غير المحرزة فهي لا تقوم مقام شيء من القطع على انحاءه وذلك لعدم كونها واجدة لشيء من جهات القطع على انحائها فان البراءة العقلية عبارة عن حكم العقل بمعذورية المكلف وعدم صحة عقابه على مخالفة الواقع عند عدم وصوله اليه، والاحتياط العقلي عبارة عن حكمه بالتخيير عند وصول الواقع وتردده في اطراف لا يمكن الجمع بينها فهي ليست نازلة بحكم العقل منزلة القطع في شيء من جهاته لا في كونه صفة نفسانية ولا في كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه ولا في كونه منشاء للعقد القلبي على طبق المقطوع به بل لا معني للتنزيل في موردها رأسا فان مفادها من التعذير والتنجيز والتخيير من الآثار العقلية المترتبة على القطع بالحكم على اختلاف موارده فلا يكاد يصح تنزيلها منزلته ضرورة ان الشيء انما ينزل منزلة الآخر بلحاظ اثره وإما نفس الاثر فلا معنى لتنزيله كما لا يخفى.
ومما ذكرناه يظهر حال البراءة الشرعية، والاحتياط الشرعي الجاري في الشبهات الحكمية على القول به، او الجاري في الامور المهمة كالفروج، والدماء فان الاول عبارة عن ترخيص الشارع عند عدم احراز الواقع، والثاني عبارة عن الزامه على حفظ الواقع عند احتمال وجوده فليس فيها شيء من جهات القطع على انحاءها لان مفاد الاول هو الحكم بالترخيص باعتبار عدم انكشاف الواقع لا انكشاف عدمه كما ان مفاد الثاني هو الحكم بلزوم حفظ الواقع باعتبار عدم انكشاف وجوده لا انكشاف وجوده واما ترتب العقاب على مخالفة الاحتياط فليس ذلك من جهة ترك الواقع باعتبار انكشافه بل من جهة كون الاحتياط بنفسه حكما مولويا ناشئا من مصلحة
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست