responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117

وهي جهة كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه وذلك لما تقدم ان مفاد ادلة حجيتها انما هو لزوم البناء القلبي على طبق المؤدى في مقام العمل وفرضه واقعا واما تنزيلها منزلة القطع في جهة كونه صفة نفسانية او طريقا الى الواقع وكاشفا عنه فلم تكن الادلة متكفلة له نعم يصح قيامها مقامه من من جهته الثالثة وهي جهة كونه منشأ للعقد القلبي على طبق المقطوع به فان المكلف وان كان شاكا في موردها حتى في اعتبار الشارع لاعتبار الشك في موضوعها الا انه يجب عليه العقد القلبي على طبق مؤداها في مقام العمل وفرضه واقعا خارجا على ما هو مفاد ادلة اعتبارها ولا منافات بين شك المكلف ولزوم بناء القلبي على احد طرفي الشك في مقام العمل، وعليه فتقوم مقامه من جهته الثالثة كما لا يخفى وتكون منجزة او معذرة او مانعة عن الرجوع الى البراءة مثله فان ترتب هذه الآثار على القطع بالاخرة ينتهي الى جهة كونه منشأ للعقد القلبي على طبق المقطوع به والمفروض انها واجدة لهذه الخصوصية ببركة ادلة اعتبارها حسبما عرفت تفصيله.
ومما ذكرناه يظهر وجه تقدم هذا القسم من الاصول على الاصول غير المحرزة فان موضوعها هو المكلف المتحير في وظيفته ضرورة ان الشك المعتبر في موضوع البراءة مثلا ليس معتبرا فيه بما انه صفة نفسانية بل معتبر فيه بما ان المكلف متحير في وظيفته في موردها كما ان العلم المعتبر غاية فيها ليس معتبرا فيها بما انه صفة نفسانية بل معتبر فيها بما انه يوجب زوال تحيره من جهة كونه منشأ للعقد القلبي على طبقه وكذلك الكلام في الاحتياط، والتخيير ومن الظاهر ان الاصول المحرزة ايضا توجب زوال التحير لافادتها لزوم العقد القلبي على طبق المؤدى.
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست