وهي جهة
كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه وذلك لما تقدم ان مفاد ادلة حجيتها انما
هو لزوم البناء القلبي على طبق المؤدى في مقام العمل وفرضه واقعا واما
تنزيلها منزلة القطع في جهة كونه صفة نفسانية او طريقا الى الواقع وكاشفا
عنه فلم تكن الادلة متكفلة له نعم يصح قيامها مقامه من من جهته الثالثة وهي
جهة كونه منشأ للعقد القلبي على طبق المقطوع به فان المكلف وان كان شاكا
في موردها حتى في اعتبار الشارع لاعتبار الشك في موضوعها الا انه يجب عليه
العقد القلبي على طبق مؤداها في مقام العمل وفرضه واقعا خارجا على ما هو
مفاد ادلة اعتبارها ولا منافات بين شك المكلف ولزوم بناء القلبي على احد
طرفي الشك في مقام العمل، وعليه فتقوم مقامه من جهته الثالثة كما لا يخفى
وتكون منجزة او معذرة او مانعة عن الرجوع الى البراءة مثله فان ترتب هذه
الآثار على القطع بالاخرة ينتهي الى جهة كونه منشأ للعقد القلبي على طبق
المقطوع به والمفروض انها واجدة لهذه الخصوصية ببركة ادلة اعتبارها حسبما
عرفت تفصيله.
ومما ذكرناه يظهر وجه تقدم هذا القسم من الاصول على الاصول غير المحرزة فان
موضوعها هو المكلف المتحير في وظيفته ضرورة ان الشك المعتبر في موضوع
البراءة مثلا ليس معتبرا فيه بما انه صفة نفسانية بل معتبر فيه بما ان
المكلف متحير في وظيفته في موردها كما ان العلم المعتبر غاية فيها ليس
معتبرا فيها بما انه صفة نفسانية بل معتبر فيها بما انه يوجب زوال تحيره من
جهة كونه منشأ للعقد القلبي على طبقه وكذلك الكلام في الاحتياط، والتخيير
ومن الظاهر ان الاصول المحرزة ايضا توجب زوال التحير لافادتها لزوم العقد
القلبي على طبق المؤدى.