responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119

حفظ الواقع، واختصاص العقاب بصورة المصادفة انما هو من جهة عدم فوت المصلحة في صورة الخطأ اذ المصلحة كانت ناشئة من حفظ الواقع ولا واقع في صورة الخطأ لتفوت مصلحة حفظه كي يعاقب عليه.
وكيف كان فليس في الاصول غير المحرزة شيء من جهات القطع لتقوم مقامه بل هي وظائف ظاهرية ثابتة في ظرف تحير المكلف وعدم تعيين وظيفته لا بالطرق والامارات، ولا بالاصول المحرزة وهذا بخلاف الاصول المحرزة فانها واجدة لجهة كونه منشأ للعقد القلبي على طبق المقطوع به في مقام العمل ولذا كانت صالحة للقيام مقامه من تلك الجهة على ما عرفت.
فتحصل ان الطرق والامارات وكذلك الاصول المحرزة صالحة للقيام مقام القطع في بعض جهاته بخلاف الاصول غير المحرزة فانها لا تصلح للقيام مقامه في شيء من جهاته هذا تمام الكلام في اقسام القطع وما يتبعه من قيام الطرق والامارات والاصول العملية مقامه فيقع الكلام في اقسام الظن.
(اقسام الظن)الجهة السابعة في اقسام الظن لا يخفى ان الظن كالقطع ينقسم الى طريقي وموضوعي فانه قد لا يكون دخيلا في ترتب الحكم على موضوعه فيكون حينئذ كالقطع طريقا الى متعلقه وكاشفا عنه غاية الامر ان القطع طريق بذاته بخلاف الظن فانه يحتاج في تتميم طريقيته الى الجعل والا فهو في حكم الشك، وقد يكون دخيلا في ترتب الحكم على موضوعه فيكون حينئذ ظنا موضوعيا فيأتي فيه ما ذكر في القطع الموضوعي من الاقسام من كونه مأخوذا على وجه الصفتية تارة، والطريقية اخرى يكون تمام الموضوع تارة، وجزءه اخرى على اشكال في اخذه على وجه الطريقية بحيث يكون
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست