responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 328


13- الكذب والسّب[المناسك] «مسألة 249»: الكذب والسّب محرّمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام، والمراد من الفسوق في قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ) هو الكذب والسّب، أمّا التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب فهو على قسمين:
الأوّل: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين، وهذا محرّم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطّاً من كرامته، وهذا لا بأس به ولا يحرم لا على المحرم، ولا على غيره(1).

_______________________________________
(1) لا شك في حرمة الكذب والسب في جميع الأحوال، محرِماً كان الكاذب أو الساب أو محلاً، وعليه الإجماع، إلاّ أن حرمتهما تكون آكد في حال الإحرام، والأصل في ذلك قوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ)[1].
فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار بالكذب والسباب، قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلاّ بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال الله عزّوجل، فإن الله عزّوجلّ يقول: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ)فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله»[2] وهو الذي ذهب إليه ابن الجنيد[3] وهو الصحيح كما سيأتي.
ونسب إلى المشهور أن المراد من الفسوق هو الكذب فقط وإن كان السباب أيضاً محرماً على المُحرم، واختار هذا الشيخ[4] والصدوقان[5] وصاحب الحدائق[6] وسيأتي اختيار صاحب المدارك لهذا القول والجواب عنه.

[1] البقرة: 197.
[2]الوسائل ج 12:463 باب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1.
[3]على ما نسبه إليه في المختلف 4:109.
[4]المبسوط 1:320.
[5]المقنع: 224، المختلف 4:109.
[6]الحدائق 15:456.
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست