responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 325


12- لبس الخف والجورب[المناسك] «مسألة 248»: يحرم على الرجل المُحرم لبس الخف والجورب، وكفّارة ذلك شاة على الأحوط، ولا بأس بلبسهما للنِّساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقة من المقدم، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس(1).
_______________________________________
(1) لا شك في عدم جواز أن يلبس الرجل المحرم الخف والجورب إلاّ إذا اضطر إلى ذلك[1].
ودلت على ذلك عدّة روايات معتبرة.
وهل تثبت الكفّارة على تقدير اللبس أو لا؟
لم يرد دليل على الكفّارة، ولكن مع ذلك الكفّارة ثابتة على الأحوط لزوماً، لا لرواية علي بن جعفر[2] لما عرفت من ضعفها سنداً ودلالة، بل لأجل ما دل على أن المحرم إذا لبس من الثياب ما لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة[3] ووجه الاحتياط وعدم الفتوى به هو الشك في صدق الثوب على الخف والجورب، ولكن اطلق في بعض الروايات المعتبرة على مثله الثوب، وذلك فيما ورد في جواز لبس المحرمة الثياب وأنها تلبس ما شاءت من الثياب إلاّ الحرير والقفّازين[4] فاستثني مما تلبسه النساء من الثياب القفّازان، ومن المعلوم أن حال القفّازين حال الخف والجورب، فإن القفّازين يلبسان في اليدين والخف والجورب يلبسان في الرجلين فإذا اطلق لفظ الثوب على القفّازين أطلق على الخف والجورب أيضاً.

[1] كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «وأي مُحرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطّر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما»، الوسائل ج 12:500 باب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 2.
وكذا صحيحة رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): «عن المُحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما»، الوسائل ج 12:501 باب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 4.
[2]المشار إليها قريباً التي فيها «خرجت «جرحت» من حجك».
[3]كما في صحيحتي زرارة بن أعين المتقدمتين، الاُولى: قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة»، الوسائل ج 13:157 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4. الثانية: عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم»، الوسائل ج 13:158 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4.
[4]كما في صحيحة عيص بن القاسم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين»، الوسائل 12:368 باب 33 من أبواب الإحرام ح 9.
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست