responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 324

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ثمّ إنه في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة أنّه لو نظر المُحرم إلى المرآة للزينة فليلبِ، فكأن التلبية الاُولى قد حدث فيها نقص أو حزازة فلذا يكملها بالثانية، وظاهر الصحيحة هو الوجوب، إلاّ أنّ الاجماع قائم على عدمه، ومن الظاهر أن هذا الحكم من الأحكام المبتلى بها لا النادرة، ولو كان واجباً لظهر بحيث لا يبقى فيه شك ولا خلاف، فكيف ولم ينسب القول بالوجوب إلى أحد من علمائنا، فيعلم من ذلك أن الحكم ليس على نحو الوجوب وإنّما هو على نحو الاستحباب.
وهل إنّ في النظر إلى المرآة كفّارة أو لا؟
الكلام فيه هو الكلام في الاكتحال لا نص في المقام، فإن تمت رواية علي بن جعفر[1] ولم يناقش في سندها أو دلالتها لوجبت الكفّارة وهي دم شاة، وإلاّ فلا، وبما أنها غير تامة سنداً ودلالة فلا يكون الحكم بالكفّارة إلاّ استحبابياً.
ثمّ إنه لا إشكال في جواز لبس النظارة للمحرم لأنها غير داخلة في النظر إلى المرآة، وبينهما بون بعيد فلو لبس النظارة لا لقصد الزينة لا يكون محرّماً، وأما لو لبسها للزينة فهذا بحث آخر يأتي الكلام فيه في حرمة التزين على المحرم إن شاء الله.

في زمان لذلك النظر الخاص موارد آخر كالصفائح من الاستيل التي لا فرق بينها وبين المرآة من حيث كونها عاكسة وإن لم تستعمل مكان المرآة لجهات اُخر، فأي فرق في النظر للزينة بين أن يكون في المرآة أو في صفائح الاستيل التي قد وضعت في بعض الطرق الجبلية مكان المرآة لتسهيل سير السواق والتجنب من وقوع حوادث الاصطدام، وإن كان الذي ذهب إليه السيد الاُستاذ تبعاً لصاحب الجواهر عدم البأس، قال في الجواهر «ولا بأس بما يحكي الوجه مثلاً من ماء وغيره من الأجسام الصقيلة»، الجواهر 18:349، إلاّ أنك قد عرفت ثبوت البأس فيه أيضاً.
[1]التي فيها «لكل شيء خرجت «جرحت» من حجك فعليك فيه دم تهريقه»، الوسائل ج 13:158 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5.
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست