responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 326

. . . . . . . . . .
_______________________________________
هذا بالنسبة إلى الرجّال، وأمّا بالنسبة إلى النساء فلا ينبغي الشك في جواز لبسهن للجورب والخف وذلك أوّلاً: لعدم المقتضي للتحريم، لأن ما ورد من المنع كله بالنسبة للرجل وذكر في بعض الروايات السراويل[1] قال: «ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار، ولا خفّين إلاّ أن لا يكون يكون لك نعلان» ولبس السراويل جائز لهن قطعاً فلبس الخفين جائز أيضاً.
وعلى كل حال، تسرية عدم الجواز إلى النساء يحتاج إلى دليل، وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد ما علم من اختلاف الرجل والمرأة في أحكام الحج لا سيما بالنسبة إلى اللباس، وأنه يجوز لهن كل ما لا يجوز للرجل لبسه.
وثانياً: أن الصحيحة الدالة على أنها تلبس ما شاءت من الثياب إلاّ الحرير والقفّازين[2] دالة على الجواز، وإلاّ لاستثني الجورب والخف كما استثني القفّازان.
ثمّ هل إن الحكم مختص بلبس الجورب والخف، أو يعم كل ثوب ساتر للقدم وإن لم يكن جورباً أو خفاً، كما لو فرض أن إزاره طويل ويستر ظهر قدمه.
قيل بالتعميم نظراً إلى أن المنع من جهة لزوم عدم ستر القدم، وأنه لا يجوز ستره باللباس.
إلاّ أن هذا لا يخرج عن حدّ الظن إلى حدّ القطع، فإنه من أين لنا الجزم بأن الملاك هو عدم ستر ظهر القدم باللباس، إذ لعل في الجورب والخف خصوصية في التحريم، فلذا لا يثبت التحريم في غيرهما وإن كان الاحتياط في محلّه.
وأما التعدي إلى مطلق الستر حتّى إذا لم يكن باللباس كستر ظهر القدم باللحاف أو نحوه فلا ينبغي الشك في جوازه، إذ إن غاية الأمر التعدي من الجورب والخف إلى أي لباس ساتر لظهر القدم، وأما التعدي لمطلق الساتر وإن لم يكن من اللباس فلا موجب للالتزام به ولا احتمال.
ثمّ إنه لو جاز للرجل لبس الخف والجورب للضرورة فهل يجب عليه شق ظهر الخف والجورب أو لا؟
قيل بالوجوب.
إلاّ إنّه لا دليل عليه إلاّ ما ورد في روايتين:

[1] كما في صحيحة معاوية بن عمّار، الوسائل ج 12:500 باب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 1.
[2]وهي صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة في الهامش السابق.
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست