responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 323

. . . . . . . . . .
_______________________________________
كما في صحيحة حمّاد[1] عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة»[2].
وقد يقال: إن الطائفتين مثبتتان ولا تقييد في المثبتين لأن الحكم انحلالي، ولا يكون التقييد في الحكم الانحلالي كما بيّن في محلّه، وأنّ التقييد لا مفهوم له، فلا منافاة بين ثبوت الحكم للمطلق وللمقيد معاً، وعليه فيحكم بالحرمة على الاطلاق.
وفيه أوّلاً: إن الاطلاق في نفسه غير تام، فإن قوله (عليه السلام): «لا ينظر المُحرم أو المُحرمة في المرآة فإنه من الزينة، ليس فيه اطلاق، بل ظاهره أن الممنوع هو النظر بعنوان الزينة، أي بما أن المرآة من الزينة فالنظر فيها نظر للزينة، وإلاّ فلو لم يكن هذا مقصوداً فلا معنى للتعليل، لأن النظر إلى الزينة ليس من المحرمات قطعاً، والمذكور فيها إنه من الزينة، فمعناه أن النظر إلى الزينة محرم، وهو لا يتحمل أبداً، فإنه ليس نظر المحرم إلى اللباس أو الحليّ حرام، فإن الزينة ما يتزين به الإنسان لقوله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد) أي ألبستكم، فليس النظر إلى الزينة محرماً حتّى يعلل النظر إلى المرآة بأنه من الزينة، إذن فالمراد بقوله: «فإنه من الزينة» النظر إلى المرآة الذي هو من الزينة، فبما أنّه تزين لا يجوز على الاطلاق، فلا اطلاق فيها لما إذا لم يكن من الزينة، كما لو كان لأجل ضرورة طبية أو كنظر السائق.
وثانياً: لو تم الاطلاق فقد ذكرنا أن القيد وإن لم يكن له مفهوم إلاّ أنّه لا يكون ذكره لغواً إن كان من الإمام (عليه السلام) فلابدّ وأن تكون له خصوصية، وهي عدم ثبوت الحكم للمطلق.
إذن فالصحيح أن النظر في المرآة إذا لم يكن بقصد الزينة لا يحكم بحرمته.
ثمّ هل يختص النظر المحرم بما إذا كان إلى المرآة، أو يعم سائر الأجسام الصقيلة كالماء الصافي أو بعض الأجسام الاُخرى الشفافة العاكسة لشكل الإنسان وهيئته؟
الظاهر أنه لا دليل على التعميم، بل الحكم خاص بالمرآة، فالتعدي منها إلى غيرها مما ليس بمعد للزينة وإن استعمله الإنسان للزينة لا دليل على حرمته[3] ومقتضى الأصل الجواز.

[1] وغيرها أيضاً كصحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم، لأنّه من الزينة»، الوسائل ج 12:472 باب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 3.
[2]الوسائل ج 12:472 باب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 1.
[3]أقول: النظر المحرّم إلى المرآة علل في الروايات المتقدمة بكونه للزينة، فالمحرم هو النظر إلى كل شيء يكون النظر فيه للزينة بمقتضى عموم التعليل، سواء كان هو المرآة أو أي جسم صقيل يعكس صورة الإنسان، ولا فرق بينهما أبداً، لأن المحرّم هو النظر الخاص لا إلى خصوص المرآة، وإنما المرآة كانت مورداً للنظر الخاص، وقد يكون
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست