responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 322


11- النظر في المرآة[المناسك] «مسألة 247»: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
وأمّا لو كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الاُخرى[1].
(1) من المحرمات على المُحرم النظر في المرآة، وهو في جملة مما لا ينبغي الإشكال فيه، لعدة روايات، منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا ينظر المُحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبّ»[1]. وإن كانت دلالتها بالجملة الخبرية، إذ إن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أو الحرمة كما في المقام أقوى من الجملة الانشائية على ما حقق في محلّه.
إنما الإشكال في اختصاص التحريم بالنظر في المرآة بعنوان التزيين والتجميل، أو تحريمه على الاطلاق بأي غاية كان؟
ذهب بعضهم[2] إلى الثاني كشيخنا الاُستاذ في مناسكه[3].
وذهب بعضهم إلى الأوّل كما هو عنوان صاحب الوسائل حيث أخذ في عنوان بابه «باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة، فإن فعل فليلبِّ»[4] ونسب ذلك أيضاً[5] إلى الذخيرة[6].
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام فانها على طائفتين:
الطائفة الاُولى: ما قيد فيه النظر بالزينة كصحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة، فإن لم يكن للزينة كنظر السائق في المرآة سيما لو لم يرَ نفسه كما لو نظر إلى مرآة اليمين أو اليسار فلا بأس به.

[1] الوسائل ج 12:473 باب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 4.
[2]بل نسبه غير واحد إلى الأكثر كما في الجواهر 18:348.
[3]دليل الناسك (المتن): 153.
[4]الوسائل ج 12:472 باب 34 من أبواب تروك الإحرام.
[5]الناسب صاحب الجواهر. في ج 18:349.
[6]الذخيرة: 593.
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست