responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 80

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ومنها: صحيحته الثانية قال: «سألته عن الاحكام فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون»[1].
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس، قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى عليّ (عليه السلام) في من استحلف أهل الكتاب
بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته»[2]. فان هذه الروايات تدل على جواز تحليفهم بما يستحلفون به عندهم.
وذكر بعضهم أن هذه الروايات إما فعل لهم (عليهم السلام) فهو قضية في واقعة، لا يمكن الاستدلال بها على حكم كلي، وإما مطلق فهو معارض بالروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز الحلف بغير اللّه‌ سبحانه، بلا فرق بين أهل الكتاب والمسلمين، والترجيح مع الروايات الاولى فلا يجوز الحلف بغير اللّه‌ لكل أحد.
وفيه: أما فعلهم (عليهم السلام) فلا يفترق عن قولهم (عليهم السلام)، فإن الصادق (عليه السلام) ذكر ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بعنوان بيان الحكم الشرعي، نعم لو كان الراوي لفعله (عليه السلام) شخص آخر لأمكن المناقشة بأنها قضية فيواقعة، وأما لو كان الراوي هو الصادق (عليه السلام) وهو في مقام بيان الحكم الشرعي فلا شك في حجيته واثبات حكم كلي به.

[1] الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان ح9.
[2]الوسائل: باب32 من كتابالأيمان ح8.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست