responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ومنها: صحيحة سماعة عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلاّ باللّه‌ عزّ وجل»[1].
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه‌، إن اللّه‌ عزّ وجلّ يقول: «وأن احكُم بينهم بما أنزل اللّه‌»[2].
ومن هنا ذهب بعضهم إلى عدم الجواز على الإطلاق، فيشمل أهل الكتاب أيضاً، فلا يجوز إحلافهم بما يستحلفون به في دينهم.
ولكن بازاء هذه الروايات روايات معتبرة دالة على جواز حلفهم بما يستحلفون به في ملتهم.
بعضها فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما في معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام)»[3].
وفي بعضها مطلق أهل الكتاب، كصحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الأحكام. فقال: في كل دين ما يستحلفون به»[4].

[1] الوسائل: باب 32 من كتاب الأيمان ح5.
[2]الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان ح1.
[3]الوسائل: باب 32 من كتاب الأيمان ح4.
[4]الوسائل: باب 32 من كتاب الأيمان ح7.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست