مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
القضاء والشهادات
نویسنده :
الخوئي، السيد ابوالقاسم
جلد :
1
صفحه :
382
مقدمة الكتاب
5
كتاب القضاء
11
القضاء
11
القضاء لغة
11
القضاء اصطلاحاً
11
ليس القضاء من مختصات الدين الإسلامي
12
الفرق بين القضاء والفتوى
13
لا فرق في نفوذ الحكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو حكمية
13
افتراق القضاء عن الفتوى موضوعاً
13
افتراق القضاء عن الفتوى حكماً
14
القضاء واجب كفائي
15
جواز أخذ الأجرة على القضاء والاقوال فيه
15
دليل جواز اخذ الأجرة على القضاء
16
ما استدل به على عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء
17
ردّ ما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء
18
الارتزاق على القضاء بعنوان المنصب لا الأجر
19
بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء يجوز أخذ الأجرة علىالكتابة
20
حرمة الرشوة على القضاء
20
القاضي على نحوين قاضي منصوب وقاضي تحكيم
21
الدليل على نصب القاضي زمان الغيبة
22
اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب
26
عدم اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب
27
اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب في البلدة
27
عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم
28
تعيين قاضي التحكيم بيد المترافعين
29
اختيار تشخيص القاضي المنصوب بيد المدعي
29
تشخيص القاضي المنصوب في التداعي مع الاختلاف بالقرعة
30
شرائط قاضي التحكيم
31
اعتبار البلوغ والرجولية
31
اعتبار الايمان والعقل والرشد والضبط وطهارة المولد
32
اعتبار عدم الفسق وعدم اعتبار العدالة
32
في اشتراط الحرية والكتابة والبصر
34
شرائط القاضي المنصوب
35
اعتبار كل ما اعتبرناه من الشرائط في قاضي الحكيم مضافاً إلى اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب
35
المعتبر في القاضي المنصوب عدم الفسق أيضاً لا العدالة
35
اعتبار العدالة في القاضي المنصوب موجب لاختلال النظام
35
دعوى ان اصالة الصحة ترفع اختلال النظام فلا يكون هناك مانع من اعتبارالعدالة
36
ما استدل به على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب وجوابه
37
جواز قضاء القاضي بعلمه
40
عدم جواز إقامة الحدود بعلم القاضي إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه
40
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون على نحو الجزم
42
إستثناء عما يعتبر فيه الجزم في الدعوى
43
إذا ادعى شخص على آخر مالاً واعترف المدعى عليه يحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ المال من المدعى عليه
44
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وانكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة فان أقيمت وإلاّ حلف المنكر ومع حلفه لا يجوز للمدعي المقاصة من امواله
46
إذا كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال ومقاصته مع الامتناع
50
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وسكت المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فان لم يقمها الزم الحاكم المدعى عليه بالحلف مع طلب المدعي
51
هل يردّ الحاكم اليمين على المدعي لو امتنع المنكر من الحلف والرّد معاً أو يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول
52
إذا ادّعى شخص على آخر مالاً وادعى المدعى عليه الجهل بالحال فهل له احلافه أولا وعلى أي شيء يحلفه
56
لا تسمع بينهالمدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له
56
إذا امتنع المنكر من الحلف ورده على المدعي، فان حلف المدعي ثبتت دعواهوان امتنع سقطت دعواه
57
لو نكل المنكر فالحاكم يرد الحلف على المدّعي
57
ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد اقامة البينة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت
57
هل احلاف المدعي مع البينة مختص بالدعوى على الميت بدين أو حتى لو كانت الدعوى على الميت بعين
60
إذا كانت العين التي يدعيها الحي على الميت تالفة فهل هي دعوى على الميت بدين أو على الحي الوارث
62
لا فرق في الدعوى على الميت بين ان يدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه فلا بد في ذلك كله من ضم اليمين إلى البينة
64
عدم الفرق في الدعوى على الميت واحتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة بين ان يكون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً
64
لو ثبت الدين على الميت بغير البينة كاقرار الورثة أو علم الحاكم واحتمل أداء الميت له فهل يحتاج إلى ضم اليمين أو لا
65
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين المدعي حتى لو كان معه يمين آخر
66
لا يحتاج في الدعوى على الصبي والمجنون والغائب إلى ضم اليمين
68
عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل وعدم جواز نقض حكم الحاكم حتى لحاكم آخر
69
لا يعطي الحق للمدعي على الغائب إلاّ بكفيل
71
إذا طالب وكيل الغائب اداء ما على المدعى عليه بعد ثبوته وجب على المدعى عليه الاداء إلاّ إذا اثبت الاداء أو الابراء بحجة شرعية
73
إذا امتنع المدعى عليه من تسليم الحق بعد ثبوته جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء إلاّ إذا كان معسراً
74
احكام اليمين
77
لا يصح الحلف إلاّ باللّه وباسمائه تعالى
77
لا يعتبر في الحلف العربية
78
يجوز للحاكم ان يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به في مذهبهم
78
يعتبر في الحلف المباشرة ولا يجوز فيه التوكيل
82
عدم كفاية اليمين المورّى بها
83
الكافر غير الكتابي يحلف باللّه أو بما يعتقد به، أو لا يستحلفون بشي لأنه لا تجري في حقهم احكام القضاء
86
لا يعتبر أن يكون التحليف في مجلس القضاء
87
من حلف أو نذر ان لا يحلف ابداً وتوقف اثبات حقه أو دفع الضرر عنه على الحلف جاز له الحلف
87
ليس للمدعي على الميت مالاً مع ادعائه علم الورثة به تحليفهم إلاّ على عدم العلم
89
لو داعى شخص حقاً على شخص وادعى علم ورثته بموته وان له مالاً عندهم فان اعترف الورثة بذلك فهو وإلاّ فليس له تحليفهم إلاّ نفي العلم بذلك
89
إذا ادعى شخص على مملوك فالغريم مولاه ولا اثر لإقرار المملوك بلا فرق بين المال والجناية
89
إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى وإلى العبد كما لو ادعي ان العبد قتل حراً أو عبداً عمداً
90
لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبينة أو الإقرار ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر
92
يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة فان حلف سقط عنه الغرم ولو اقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلاّ بالبينة أو الاقرار، ولا يسقط الحد بالحلف
93
لو ادعى على الميت ديناً وادعى الدائن ان للميت في ذمة شخص آخر ديناً مستغرقاً لدينه رجع المدعي على الشخص الآخر
93
وان لم يكن الدين مستغرقاً لدين المدعي رجع المدعي على الورثة
94
حكم اليمين على الشاهد
97
تثبت الدعوى في الأموال بشاهد ويمين المدعي
97
ثبوت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي
98
هل يعتبر تقدم الشهادة على اليمين فيما يثبت بذلك
99
يثبت بالشاهد واليمين مطلق الحقوق ديناً كان أو عيناً أو غيرهما
104
تثبت جميع الحقوق بشهادة امرأتين ويمين المدعي
111
إذا ادعى جماعة مالاً لمورثهم واقاموا شاهداً واحداً فان حلف جميعهم قسم المال بينهم بالنسبة وان حلف بعضهم دون البعض ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان المدعى به ديناً فلا يشارك الممتنع الحالف وان كان عيناً شاركه
113
لو كان بين المدعين مالاً لمورثهم صغير فيجوز لوليه الحلف
114
الصورة الاُولى: أن يقيم المدعون البينة على دعواهم فتثبت الوقفية
116
الصورة الثانية: ان يقيموا شاهدا واحداً ويحلف جميعهم
117
وهل يكفي يمين الطبقة الاولى عن يمين الطبقة الثانية، اختار صاحب الجواهر الاحتياج واختار صاحب العروة عدم الاحتياج وهو الصحيح
117
مورد النزاع في احتياج الطبقة الثانية إلى الحلف وعدمه
118
الصورة الثالثة: ان يقيموا شاهداً واحداً ويمتنع جميعهم من الحلف
121
للطبقة الثانية في الصورة الثالثة الحلف لاثبات وقفية جميع الدار لهم
122
القول بعدم الحق للطبقة الثانية في الصورة المذكورة في الحلف واثبات الوقوف لهم وجوابه
122
الصورة الرابعة: أن يقيم المدعون للوقفية شاهداً واحداً ويحلف بعضهم دون بعض
124
الذي أخذ حصته وقفاً له أن يتصرف في وقفه ولا يشاركه الناكلون ما دامت حصته مشاعة وإلا شاركه الناكلون
125
إذا ادعى بعض الورثة ان مورثهم اوقف عليهم وعلى نسلهم داره وقف تشريك فهل يحتاج المتولد جديداً إلى الحلف لو اقاموا شاهداً وحلفوا أولا أو يفصل بين وجوده حالة اقامة الدعوى وبين وجوده بعد إثبات الدعوى
127
إذا امتنع بعض الورثة المدعين للوقفية من الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته وإلاّ فلا
129
فصل في القسمة
131
تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك المطالبة بها فان امتنع الآخر اجبر عليها
131
القسمة في الاعيان المشتركة على صور
132
الاولى: ان يتضرر احد الشريكين من التقسيم فان كان الطالب للقسمة غير المتضرر فلا حق له في مطالبة القسمة
132
انحاء القسمة
133
تتصور القسمة في الاعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور قسمة افراز وقسمة تعديل وقسمة ردّ
133
شمول أدلة القرعة لما لاواقع له مجهول كشمولها لماله واقع مجهول
135
لو كان المال المشترك غير قابل للقسمة خارجاً فطلب أحدهما قسمته ولم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما ويعطي الاخر حصته اجبر على البيع وتقسيم الثمن
139
إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز والتعديل وطلب أحدهما القسمة بالرد وامتنع الآخر منها اُجبر الممتنع فان لم يمكن اجبر على البيع وتقسيم الثمن
140
القسمة من العقود اللازمة ليس لأحدهما فسخها من دون رضا الآخر ولو ادعى احدهما الخطأ والاشتباه فان اثبته بمثبت فهو وإلا فلا تسمع دعواه
140
إذا ظهر بعد القسمة ان بعض المال مستحق للغير
141
إذا قسمت التركة ثم ظهر دين على الميت
142
فصل في أحكام الدعاوى
143
تعريف المدعي والمنكر ـ التعاريف المذكورة وردها
143
الصحيح في تعريف المدعي والمنكر
145
يعتبر في المدعي البلوغ والعقل
145
التفصيل في قبول دعوى الصبي
145
اعتبار الرشد في المدعي وعدمه
147
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون الدعوى للمدعي أو لمن له ولاية الدعوى عنه
148
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى امراً سائغاً ومشروعاً
148
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى ذا أثر شرعي
148
لمن له حق الدعوى كالولي والوصي والوكيل المفوض احلاف المنكر
150
فان حلف فهو وان ردّ ولم يحلف من له حق الدعوى سقطت الدعوى من قبل من له حق الدعوى فقط ولصاحب الحق تجديدها بعد ذلك
150
إذا كان مال شخص بيد غيره فان كان عيناً خارجية جار له أخذها بلا إذن من عنده المال
151
وان كان ديناً في الذمة أو عيناً خارجية غير شخصية فليس له اخذها من غير رضاه
151
فان كان من بيده المال ممتنعاً لا عن حق فله اخذها مقاصة. وإن كان ممتنعاً عن حق فليس له أخذها مقاصة
152
جواز الأخذ مقاصة إذا كان من بيده المال ممتنعاً عن ادائها لا عن حق لا يحتاج إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله
154
تجوز المقاصة إذا كان لا يمكن اخذ العين الشخصية ممن بيده المال أيضاً
154
جواز المقاصة من جنس المال الثابت في الذمة ولكن مع التعديل ولا يجوز أخذ الزائد
155
تجوز المقاصة من الوديعة على كراهة خلافاً للمشهور والمعروف حيث ذهبوا إلى عدم الجواز
155
لا يختص جواز الماقصة بمباشرة من له الحق فيجوز له ان يوكل غيره بل يجوز للولي أيضاً
158
جواز مقاصة الحاكم الشرعي من اموال من يمتنع من اداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة
158
فصل في دعوى الاملاك
159
لو ادعى شخص مالاً لا يدّ لأحد عليه حكم به له
159
الصورة الاُولى: ان يكون المال المتنازع عليه بيد أحدهما فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً
159
فعلى الاول
160
وعلى الثاني
166
وعلى الثالث
167
الصورة الثانية: ان يكون المال المتنازع عليه بيدهما معاً فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً
168
فعلى الاول
168
وعلى الثاني
168
وعلى الثالث
168
الصورة الثالثة: أن يكون المال المتنازع عليه في يد ثالث، فاما ان يعترف من بيده المال لأحدهما أو لكيهما معاً أو لا يعترف بأنه لهما
174
فعلى الأول
174
وعلى الثاني
174
وعلى الثالث
174
الصورة الرابعة: أن لا يكون على المال المتنازع عليه يد أصلاً فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر، أو لا بينة في البين أصلاً
174
فعلى الاول
175
وعلى الثاني
176
وعلى الثالث
177
المراد من البينة في تنازع شخصين في مال
178
إذاادعى شخص مالاً في يدّ آخر والآخر يعترف بان المال ليس له فان أقام المدعي البينة حكم له به ولكن بكفالة
179
إذا ادعى شخص مالاً في يدّ آخر فعلاً فان أقام البينة على انه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها وكان المال لصاحب اليد بمقتضى يده نعم للمدعي مطالبته بالحلف
179
إذا ادعى شخص على آخر مالاً في يده فعلاً واقام البينة على أن يد صاحب اليد يد أمانة أو أجارة أو غضب حكم بها له وسقطت اليد عن الحجيّة
180
لو أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه
180
فصل في الاختلاف في العقود
185
إذا اختلف الزوجان في دوام العقد وانقطاعه فالقول قول مدعي الانقطاع مع يمينه إلاّ أن يقيم مدعي الدوام البيّنة
185
القول بان عدم ذكر الاجل في عقد الانقطاع موجب لانقلابه دائما ورده
187
إذا ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى شخص آخر زوجية المرأة
189
إذا ادعى شخص زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى زوجيتها رجل آخر وأقام كل منهما البينة على مدعاه حكم الأكثر هما شهوداً مع يمينه، واقرع مع التساوي فيحكم لمن خرجت القرعة باسمه مع يمينه
190
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل البيع والمنقول إليه الهبة فالقول قول المنقول إليه مع يمينه إلاّ أن يقيم الناقل البينة
194
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل الهبة والمنقول إليه البيع فالقول قول الناقل مع يمينه إلاّ ان يقيم المنقول إليه البينة
195
إذا ادعى المالك الاجارة وادعى الآخر العارية فالقول قول الثاني مع يمينه وعلى الأول الاثبات
196
إذا ادعى المالك العارية والآخر الاجارة فالقول قول الأول مع يمينه وعلى الثاني الاثبات
197
إذا ادعى المالك ان المال الموجود ـ لا التالف ـ قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المالك الاثبات
198
إذا ادعى المالك ان المال التالف كان قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وعلى مدعي العارية الإثبات
199
إذا ادعى المالك الوديعة وادعى القابض الرهن، فان كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه وعلى الآخر الاثبات، وإلاّ فالقول قول المالك وعلى الآخر الاثبات
200
إذا اتفقا على الرهن وادعى المرتهن انه رهن بالف وادعى الراهن انه رهن بمائة فالقول قول الراهن مع يمينه وعلى المرتهن الأثبات
204
إذا ادعى القابض البيع والمالك الاجارة فالقول قول مدعي الاجارة مع يمينه وعلى مدعي البيع الاثبات هذا إذا اتفقا على مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع اكثر، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي
207
إذا اختلف البائع والمشتري في الزيادة والنقيصة في الثمن فان كان المبيع تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع الاثبات، وإن كان المبيع باقياً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الإثبات
209
إذا ادعي المشتري على البائع شرطاً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الاثبات. وكذا إذا اختلفا في مقدار الاجل وادعى المشتري الزيادة
212
إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن فادعى المشتري الزيادة فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الاثبات
214
إذا اختلف البائع والمشتري في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي
214
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات
215
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق على الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات
215
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه وعلى الآخر الإثبات
216
إذا إتفقا على الإجارة واختلفا في انها الدار الكبيرة أو الصغيرة أو أنها الفرس والبغلة فهو من باب التداعي
216
إذا ادعى شخصان مالاً معيناً على ثالث كل يدعيه على نحو الاستقلال فان إعترف الثالث لإحدهما المعين فإما أن يكون لكل منهما بينة أو لإحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين اصلاً
217
فعلى الثاني
217
وعلى الأوّل والثالث
218
وان لم يعترف لا لهذا ولا لذاك فهنا أيضاً اما ان تكون البينة لأحدهما أو لكليهما أو لا بينة في البين اصلاً
219
وعلى الأوّل
219
وعلى الثاني والثالث
219
إذا ادعى أحد رقبة طفل مجهول النسب في يده حكم بها له
222
إذا ادعى أحد رقية بالغ في يده حكم بها له
222
إذا ادعى أحد رقية بالغ ليس تحت يده والبالغ ينكره فلابد لمدعي الرقية من الإثبات وإلاّ فالقول قول المنكر مع يمينه
223
إذا تداعا شخصان على طفل فادعى أحدهما انه مملوك له وادعى الآخر انه ولده فان اقام مدعي الملكية البينة ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له. وان كانت للآخر بينة حكم بان الولد ولده سواء كانت للأول بينة أم لا
224
إذا ادعى كل من شخصين مالاً في يد آخر واقام كل منهما البينة على ان كلا المالين له حكم بملكيته كل منهما لما في يده مع يمينه
225
إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كامتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة اتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات
226
إذا ماتت المرأة وادعى ابوها ان بعض ما عندها من الأموال عارية قبلت دعواه بلا إثبات
230
إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام احدهما على موت الأب واختلفا في الآخر فعلى مدعي التقدم الأثبات وإلاّ كان القول قول اخيه مع يمينه إذا كان منكراً للتقدم
233
لا فرق في جريان استصحاب عدم اسلام الأخ الى موت أبيه بين أن يكون تاريخ الاسلام وتاريخ الموت مجهولين أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً أو العكس
234
القول ـ بعدم جريان استصحاب عدم الاسلام الى زمان موت الأب لمعلومية التاريخ وجريان استصحاب عدم الموت الى زمان الإسلام لإصالة تأخر الحادث ـ وجوابه
235
لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم كالأخ فمات الأب واسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت ابيه وإلاّ فالقول قول الأخ
236
إذا كان مالاً في يد شخص وادعى الآخر ان المال لمورثه الميت فان أقام بينة على ذلك وانه الوارث دفع تمام المال له وان علم ان له وارث غيره دفعت للمدعي حصته وتحفظ على حصة الوارث الآخر فان وجد دفعت له وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا
236
إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل أمه، وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل ولدها فالنزاع بينهما في نصف مال المرأة وسدس مال الولد فان أقام كل منهما البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذا إذا لم تكن بينة أصلاً وحلفا
238
حكم الحاكم لا يوجب قلب الواقع ويجب على كل من المترافعين ترتيب آثار الواقع
239
كتاب الشهادات
241
شرائط الشهادة
241
شرط البلوغ
241
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشر سنين
245
حال الجرح حال غيره في ان شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الأجتماع
250
قبول شهادة الصبي في القتل
251
هل يعتبر في قبول شهادة الصبي على القتل أن يكون بالغاً عشر سنين
251
شرط العقل
252
شرط الايمان
253
التفصيل في قبول شهادة المخالف بين القاصر والمقصر
254
شهادة بعض المخالفين على بعض
255
لا يعتبر في الشهادة بين المؤمنين اتفاقهم في الفروع
255
قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية
255
هل يختص قبول شهادة الذمي على المسلم بالمال دون جعل أحد وصياً
256
هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب
257
هل الحكم بقبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية مختص بحال الغربة عن وطنه
258
هل المعتبر في قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية عدم وجود شاهدين عادلين أو عدم وجود مسلم مطلقا
261
هل إن شهادة الذمي معتبرة حتى وان كان معروفاً بالكذب أو أنها معتبرة فيما إذا كان مرضياً
262
هل يعتبر إحلاف الشاهدين الذميين أولا
263
اعتبار شرط الإيمان انما هو فيما إذا كانت الشهادة على مؤمن وإلاّ فلا يعتبر
264
شرط العدالة
266
الروايات الدالة على اعتبار العدالة والتنبيه على ضعف رواية عبداللّه ابن أبي يعفور
266
هل المعتبر في الشاهد العدالة أو عدم الفسق
269
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريكلشريكه في المال المشترك
270
عدم قبول شهادة من يريد دفع الضر عن نفسه كالعاقلة إذا شهدت بجرح شهود الجناية
273
عدم قبول شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفقة
274
بيان معنى المتهم الذي ترد شهادته
274
في قبول شهادة الوارث لمورثه إذا كانت قبل موت المورث وحكم الحاكم على طبقها بعد الموت
275
إذا تبين فسق الشهود او ما يمنع من قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
276
لا تمنع العداوة الدنيوية عن قبول الشهادة
277
لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
279
قبول شهادة الولد على والده
281
قبول شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس
283
قبول شهادة الصديق لصديقه
284
عدم قبول شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة
285
إذا تحمّل الفاسق والصبي والكافر الشهادة ثم اقامها بعد زوال المانع قبلت
285
قبول شهادة الضيف لمضيفه وان كان له ميل إلى المشهود له
288
قبول شهادة الأجير لمؤجره بعد المفارقة وعدم قبولها قبل المفارقة
289
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
291
المعارضة بين الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد والدالة على عدم قبول شهادته وترجيح ما دل على النفوذ
293
لو تمت الطائفة الثالثة الدالة على قبول شهادة العبد في موارد خاصة لكانت وجه جمع بين الروايات المتعارضة ولكنها غير تامة
294
قبول شهادة العبد على مولاه
299
قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط بلا فرق بين حقوق اللّهوحقوق الناس
301
عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً إلاّ في الشيء اليسير على اشكال
304
قبول شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وان ناله بعض الالسن
307
اعتبار الحس في الشهادة ففي المسموعات يعتبر السماع وفي المرئيات يعتبر الرؤية
308
عدم قبول الشهاده بالملك الطلق استناداً إلى اليد
310
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استنادا إلى الاستصحاب
313
لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكرها بمجرد رؤية خطه
315
لا تجوز الشهادة على الوقف والنكاح والملك وغيرها استناداً إلى الاستفاضة. نعم تجوز الشهادة بالاستفاضة
318
تجوز الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة
319
ثبوت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال
320
ثبوت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً
325
ثبوت الزنا بشهادة رجلين وأربع نساء ويثبت فيه الجلد دون الرجم
327
لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب رؤية الهلال والوكالة وما شابه ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين
330
هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية بشهادة رجل وامرأتين اولا. فيه كلام في مقامين
331
الأوّل في المقتضي للثبوت
331
الثاني في المانع لو فرض وجود المقتضي
334
ما دل على ان القود لا يثبت بشهادة النساء
336
ما دل على ان الطلاق لا يثبت بشهادة النساء
339
ما دل على ان الهلال لا يثبت بشهادة النساء
340
فهرس الموضوعات
343
فهرست التعليقات
363
فهرست المسائل
375
نام کتاب :
القضاء والشهادات
نویسنده :
الخوئي، السيد ابوالقاسم
جلد :
1
صفحه :
382
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir