responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 324

. . . . . . . . . .
_______________________________________
كما يثبت بأربعة شهود يثبت بالاقرار أربع مرات. فان الشهادة إما من الخارج وهو أربعة شهود، أو من نفس الشخص، إذ اعترافه شهادة، فلابدّ من الاعتراف أربعة مرات، هذا في الزنا.
وفي صحيحة مالك بن عطية عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[1]

الصبح، فأقبل علي (عليه السلام) عليهم، ثم قال: نشدت اللّه‌ رجلاً منكم للّه‌ عليه مثل هذا الحق أن يأخذ للّه‌ به، فانه لا يأخذ للّه‌ عزّ وجل بحق من يطلبه اللّه‌ بمثله، قال: فانصرف واللّه‌ قوم ما ندري من هم حتى الساعة، ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس».
[1]الوسائل: باب 5 من أبواب حد اللواط ح1. عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «بينما أمير المؤمين (عليه السلام) في ملاء من أصحابه، إذا أتاه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّي أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: ياهذا إنّ رسول (صلّى اللّه‌ عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بغلت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: ياأمير المؤمنين أيّهنَّ أشدّ عليَّ
؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فانّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين، فقال: خذ لذلك اهبتك، فقال: نعم، قال: فصلّى ركعتين، ثمَّ جلس في تشهّده، فقال: اللهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإنّي تخوّفت من ذلك، فأتيت إلى وصيِّ رسولك وابن عمِّ نبيّك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهمَّ فانّي
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست