responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272

. . . . . . . . . .
_______________________________________
تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب»[1].
والمتحصل من جميع ذلك: أن شهادة الشريك في حق شريكه إن كان فيما يرجع إليه أيضاً لا تسمع، وإن كان فيما لا يرجع إليه تسمع.
وهنا صحيحة لعبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد اثنان؟ قال: يجوز»[2]. والظاهر منها قبول شهادة الشريك حتى فيما لو كان له فيه نصيب، فتكون معارضة لما دل على عدم قبول شهادة الشريك فيما كان له فيه نصيب.
وفيها أولاً: أنها مطلقة لم يصرح فيها بأن الشهادة كانت فيما للشريك فيه نصيب، ويمكن أن يكون محل الدعوى فيها فيما ليس للشريك فيه نصيب.
وثانياً: عدم ثبوت أصل الرواية، فان راويها أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‌، وروى ذلك الشيخ الكليني عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‌،
وفيها «لا تجوز شهادتهما»[3] فلم تثبت الرواية كي تكون معارضة ليحتاج إلى علاج، فالصحيح ما ذكرناه من أن شهادة الشريك في حق شريكه لا تسمع إذا كان فيما له فيه نصيب، وإلاّ فتسمع، ولا تنافي الشركة قبول الشهادة.

[1] الوسائل: باب 27 من أبواب الشهادات ح3.
[2]الوسائل: باب 27 من أبواب الشهادات ح4.
[3]الكافي 7: 394/1، الوسائل: باب 27 من أبواب الشهادات ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست