responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 271

. . . . . . . . . .
_______________________________________
أحدهم وشهد له الاخران، فبما أنهما عدلان فيثبت بشهادتهما أن ثلث المال للمدعي، فإذا ادعى كل واحد من هؤلاء الثلاثة وشهد له الاخران ثبت جميع المال.
وهذا نظير الإقرار فانه لو أقر شريك بمال مشترك لشخص كان هذا الاقرار نافذاً بالنسبة إلى نفسه، ودعوى منه بالنسبة إلى شريكه، فكما ينحل الاقرار إلى ما يرجع إلى نفسه وما يرجع إلى غيره، كذلك الشهادة في المقام، فلو كنا نحن ولم تكن في البين رواية لقلنا بأن شهادة الشريك بالنسبة إلى ما يرجع إلى شريكه مسموعة، وبالنسبة إلى ما يرجع إلى نفسه غير مسموعة.
وأما الروايات في المقام فقد دلت على عدم قبول شهادة الشريك حتى بالنسبة إلى ما يرجع إلى شريكه، كما في معتبرة سماعة، قال: «سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم»[1]، والرواية منصرفة في نفسها إلى عدم قبول شهادته في مال الشركة بعنوان أنه شريك، لا بما أنه ذات الشريك، فان الشريك تقبل شهادته فيما لا يرجع إلى مال الشركة، أي فيما ليس له نصيب فيه، وقد دلت على ذلك أيضاً صحيحة أبان، قال: «سئل أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال:

[1] الوسائل: باب 32 من أبواب الشهادات ح3.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست