responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78

ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي، بل يصح بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه[1].
«مسألة 25»: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب[2] بما يعتقدون به[3] ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.

_______________________________________
أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه‌، إن اللّه‌ عزّ وجل يقول: فاحكم بينهم بما أنزل اللّه‌»[1] وصحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلاّ باللّه‌ عزّ وجلّ»[2] فلابد وأن يكون اليمين يميناً باللّه‌.
(1) لإطلاق الروايات المتقدّمة.
(2) المقصود الذميون منهم، وهم الذين احترمت أموالهم وأعراضهم ونفوسهم، وأما الحربيون فسيأتي حكمهم[3].
(3) مقتضى بعض الروايات المتقدّمة كصحيحة ابن مهزيار، وصحيحة محمّد بن مسلم اللتين ليس فيهما ذكر لأهل الكتاب عدم جواز الحلف بغير اللّه‌ سبحانه على الإطلاق، إلاّ أن في جملة من الروايات عدم جواز الحلف لأهل الكتاب بغير اللّه‌.
منها: صحيحة الحلبي المتقدمة.

[1] الوسائل: باب 32 من أبواب الأيمان ح1.
[2]الوسائل: باب 32 من أبواب الأيمان ح3.
[3]في المسألة 28.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست