responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 96

يتخيّر[1] بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.
وأمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[2633] مسألة 2: البقر والجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن؛ وكذا لا فرق بين الذكر والانثى في الكلّ.
[2634] مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط؛ وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ، لم يجب على واحد منهم.
[2635] مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً، يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
[2636] مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والإبل، من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة[2]. ولا يتعيّن عليه أن يدفع


[1] على التفصيل المتقدّم آنفاً.
[2]على الأحوط فيه وفيما قبله.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست