responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 95

التاسع: إحدى وستّون، وفيها جذعة وهي الّتي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين[1] وفي كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفيالمائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
[2632] مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض، يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً[2]، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء.
وأمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة[3] وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة؛ وفيما زاد،


[1] بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، ويتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له، ويتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له، وعليه فلا يبقى عفو إلّا ما بين العقود.
[2]بل هو بعيد.
[3]الأحوط اختيار التبيع
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست