responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 97

الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمةً من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر؛ فالمدار في الجميع، الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى[1] وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً. والخيار للمالك، لا الساعى أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما[2] وإن كان الإخراج من العين أفضل.
[2637] مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة[3]، لاوقت الوجوب؛ ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه.
[2638] مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور، يجوز دفع الانثى وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة؛ وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أىّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس؛ تساوت في القيمة أو اختلفت.
[2639] مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز


[1] جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد.
[2]جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال، بل لا يبعد عدم جوازه.
[3]هذا في فرض عدم الإفراز؛ وأمّا في فرض الإفراز وكون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه؛ وأمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه وإن كان الأحوط أعلى القيمتين.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست