responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 9

[2368] مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن، يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما اثيب عليهما[1] وإن قصد أحدهما اثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[2369] مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض اثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيّام[2] البيض دون وفاء النذر.
[2370] مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين، فقصد الجميع، اثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض اثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة.
[2371] مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن، رمضان كان أو غيره، عند طلوع الفجر
الصادق، ويجوز التقديم في أىّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر، يجوز متى تذكّر[3] إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال ؛ وأمّا في الواجب الغير المعيّن، فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال، دون ما بعده على الأصحّ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم؛ وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.


[1] بل اثيب على الأوّل، فإنّ الثاني يقع لغواً.
[2]الظاهر أنّه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط أمره.
[3]فيه إشكال؛ والأحوط عدم الكفاية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست