responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 10

[2372] مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا، ثمّ نوى الإفطار، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر، صحّ على الأقوى[1]، إلّا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
[2373] مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[2374] مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملةً ويجدّد النيّة لكلّ يوم، ويقوى الاجتزاء بنيّة واحدة للشهر كلّه، لكن لا يُترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم؛ وأمّا في غير شهر رمضان[2] من الصوم المعيّن، فلا بدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر.
[2375] مسألة 16: يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندباً أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع.
[2376] مسألة 17: صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن يصوم على أنّه من شعبان؛ وهذا لا إشكال فيه؛ سواء نواه ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان؛ والأقوى بطلانه وإن صادف


[1] يعني بذلك الواجب غير المعيّن.
[2]الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وصوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب فعليّاً، من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلًا واجباً بسبب واحد أو أسباب متعدّدة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست